responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 349

و المشهور في كلام أهل اللغة أن ولد الضأن في أول السنة حمل، ثم يكون في السنة الثانية جذعا، ثم يكون في السنة الثالثة ثنيا، و المعز في أول السنة جدي، و فيما بعدها كولد الضأن، و ينبغي أن لا يترك الاحتياط في هذا المقام.

و يجب أن يكون الهدي تاما، و المستفاد من صحيحة علي بن جعفر [1] أن مطلق النقص قادح، و لم أجد تصريحا منهم بذلك، بل بخلافه. و لا يجزي العوراء و لا العرجاء البين، و أضاف إليهما في المنتهي المريضة البين مرضها و الكبيرة التي لا تنقى، و نقل في رواية عن رسول الله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): أربع لا يجوز في الأضحى البين عورها و المريضة البين مرضها و العرجاء البين ضلعها و الكبيرة التي لا تنقى [2].

و في رواية أخرى عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): لا يضحى بالعرجاء بين عرجها و لا بالعوراء بين عورها و لا بالعجفاء و لا بالخرقاء و لا بالجذاء و لا بالعضاء [3]. و في المنتهي في معنى قوله: البين عورها: أي التي انخسفت عينها و ذهبت، و في معنى العرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم و مشاركتهن في العلف و المرعى فيهزل، قال: و التي لا تنقى هي التي لا مخّ لها لهزالها، و المريضة قيل: هي الجرباء لأن الجرب يفسد اللحم و استقرب اعتبار كل مرض يؤثر في فساد اللحم و الهزال [4].

و عن علي (عليه السلام) قال: أمرنا رسول الله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) في الأضاحي أن نستشرف العين و الأذن، و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابلة و المدابرة [5].

و فسرت الخرقاء بالتي في أذنها خرق مستدير، و الشرقاء بأنها المشقوقة الأذنين باثنتين، و المقابلة بأنها المقطوعة طرف الأذن و يترك معلقا، و المدابرة بأنها المقطوعة مؤخر الأذن كذلك، و الغضباء بأنها الناقة المشقوقة الأذن و الشاة


[1] الوسائل 10: 122، الباب 24 من أبواب الذبح، ح 2.

[2] المنتهي 2: 74 س 27.

[3] الوسائل 10: 119، الباب 21 من أبواب الذبح، ح 3.

[4] المنتهي 2: 74 س 29.

[5] الوسائل 10: 119، الباب 21 من أبواب الذبح، ح 2.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست