responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 347

وضع الحصاة على ظهر إبهام يده اليمنى و دفعها بظفر السبّابة [1]. و عن ابن البرّاج: و يأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه و يدفعها بالمسبحة قال: و قيل: يضعها على ظهر إبهامه و يدفعها بالمسبحة [2]. و قال المرتضى: الخذف هو وضع الحصاة على إبهام يده اليمنى و دفعها بظفر إصبعه الوسطى [3]. و الرواية محتملة لكلّ من التفسيرين الأوّلين، و مأخذ تفسير السيّد غير معلوم، و تفسير أهل اللغة غير هذه التفاسير الثلاثة. قالوا: و يستحبّ استقبالها مستدبر القبلة.

الثاني: في الذبح.

و يجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتّع، و الأقرب وجوب الهدي على المتمتّع و إن كان مكّياً، و يتخيّر المولى بين الذبح عن عبده المأذون في حجّ التمتّع و بين أمره بالصوم، فإن أدرك المشعر معتقاً تعيّن عليه الهدي مع القدرة على الأشهر الأقرب.

و يجب فيه النيّة منه أو من الذابح. و يجب ذبحه يوم النحر، و في وجوب كون الذبح قبل الحلق أو استحبابه قولان، و لعلّ الترجيح للثاني. و الشيخ اكتفى في عدّة من كتبه في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله [4]. و هو غير بعيد. و لو خالف الترتيب أثم على القول بوجوبه و لا إعادة عندهم.

و يجب ذبحه بمنى، و المشهور وجوب الوحدة، فلا يجزي الواحد عن اثنين مطلقاً، و ذهب جماعة إلى إجزاء الواحد عن الكثير عند الضرورة [5]. و عن المفيد: يجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت [6]. و عن سلّار: يجزي بقرة عن خمسة نفر [7]. و الأخبار في هذا الباب مختلفة [8]. و لعلّ الأقرب في الجمع حمل أخبار الترخيص على حال الضرورة و تخصيص أخبار المنع بحال الاختيار، لكن لا بدّ


[1] المقنعة: 417، المبسوط 1: 369، التذكرة 8: 225.

[2] المهذّب 1: 255.

[3] الانتصار: 105.

[4] التهذيب 5: 235، النهاية 1: 531، المبسوط 1: 374.

[5] المبسوط 1: 372، المهذّب 1: 257، المختلف 4: 279.

[6] المقنعة: 418.

[7] المراسم: 114.

[8] الوسائل 10: 113، الباب 18 من أبواب الذبح.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست