نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 346
الّتي لا يصدق عليها الاسم. و يجب أن يكون من الحرم، و في طهارة الحصى قولان، أقربهما العدم، و يعتبر كونها أبكاراً بمعنى أنّه لم يرم بها قبل ذلك، و يستحبّ أن يكون برشاً يعني مختلفة الألوان، و أن يكون رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة ملتقطة غير مكسّرة.
و المشهور أنّه يستحبّ الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الإمام، و فيه خلاف لجماعة من الأصحاب فمنعوا من الإفاضة قبل طلوع الشمس [1] و الأحوط الوقوف حتّى تطلع الشمس، و الأولى أن لا يجوز وادي محسِّر إلّا بعد طلوعها، فعند بعضهم على سبيل الوجوب [2]. و عند بعضهم على سبيل الاستحباب [3]. و يستحبّ السعي في وادي محسِّر داعياً. و لو ترك السعي في وادي محسِّر يرجع فسعى استحباباً.
المقصد الخامس في مناسك منى
و مباحثه ثلاثة:
الأوّل: في الرمي،
يجب يوم النحر رمي جمرة العقبة على الأشهر الأقرب بسبع حصيات مع النيّة، و يجب أن يكون الإصابة بفعله، فلا يجزي لو وقعت بواسطة غيره من حيوان و غيره، و لا يجزي إذا أصابت الجمرة بما لا يسمّى رمياً، و لا مع الشكّ في وصولها.
و يستحبّ الطهارة في حال الرمي على الأشهر الأقرب، و قيل بالوجوب [4]. و الدعاء عند كلّ حصاة، و التباعد بعشرة أذرع إلى خمسة عشر و الرمي خذفاً على الأشهر الأقرب، و قيل بالوجوب [5].
و اختلف كلام الأصحاب في كيفيّة الخذف، فعن جماعة منهم الشيخان أنّه
[1] المقنعة: 417، الصدوق في الفقيه 2: 546، و نقله عن والده في المختلف 4: 243.