responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 313

عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، و في المسألة أقوال أُخر.

السادسة: ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ أنّ في كسر بيض القطا و القبج لكلّ بيضة مخاض من الغنم إن تحرّك الفرخ

و إلّا أرسل فحولة الغنم في إناث تكون تلك الإناث بعدد البيض و النتائج هدي، فإن عجز فكبيض النعام [1].

و عن المفيد: فإن كسر بيض القطا أو القبج و ما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها و كان ما ينتج هدياً لبيت اللّٰه تعالى، فإن لم يجد فعليه لكلّ بيضة دم شاة، فإن لم يجد أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام [2]. و في المسألة أقوال أُخر ذكرتها في الذخيرة مع الأدلّة.

السابعة: الكفّارة في الحمام، لكلّ حمامة شاة على المحرم في الحلّ

بلا خلاف أعرفه بينهم، و في كلّ فرخ حمل على المحرم في الحلّ. و الحمل من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعداً على ما فسّره جماعة من الأصحاب [3]. و الأقرب الاكتفاء بالجدي أيضاً و هو ما بلغ سنّه أربعة أشهر من أولاد المعز لصحيحة عبد اللّٰه ابن سنان [4]. و عليه لكلّ بيضة إن تحرّك الفرخ حملٌ عند الشيخ [5] و أكثر الأصحاب، و إن لم يتحرّك فدرهم عند جمع من الأصحاب [6]. و يدلّ عليه بعض الأخبار الصحيحة، لكن المستفاد من صحيحة عليّ بن جعفر أنّ عليه القيمة [7].

و الأحوط التصدّق بأكثر الأمرين.

و على المحلّ في الحرم لكلّ حمامة درهم على المشهور بين الأصحاب، و قال في المنتهي: إنّ الأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم و القيمة [8]. و هو حسن.


[1] المبسوط 1: 344 345.

[2] المقنعة: 436.

[3] المنتهي 2: 826 س 5، السرائر 1: 557 558، المدارك 8: 339.

[4] الوسائل 9: 194، الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد، ح 6.

[5] المبسوط 1: 345.

[6] الشرائع 1: 286، القواعد 1: 459، مجمع الفائدة 6: 376.

[7] الوسائل 9: 194، الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد، ح 8.

[8] المنتهي 2: 825 س 4.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست