نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 312
الثالثة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في لزوم الشاة بقتل الظبي
و المشهور أنّه يفضّ ثمنها على البرّ و يتصدّق به عند العجز منه على عشرة مساكين و الفاضل عن عشرة له و لا يجب عليه الإكمال، و عن أبي الصلاح: فإن لم يجد فقيمتها، فإن لم يجد صام عن كلّ نصف صاع من قيمتها يوماً [1]. و عن جماعة منهم المفيد و المرتضى مع العجز عن الشاة الانتقال إلى الإطعام ثمّ الصوم [2]. و الأقرب الأوّل.
و الأظهر الاكتفاء بمدّ لكلّ مسكين، و قيل: مدّان [3]. و إن عجز عن الإطعام صام عن كلّ مدّين يوماً، فإن عجز صام ثلاثة أيّام على أحد القولين في المسألة، و القول الآخر جواز الانتقال إلى صيام ثلاثة أيّام مطلقاً عند العجز عن القيمة، و نسبه بعض الأصحاب إلى الأكثر [4]. و هو أقرب.
الرابعة: لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب و الأرنب
و مستنده في الأرنب صحيحة الحلبي [5] و غيرها، و في الثعلب بعض الأخبار [6]. و اختلفوا في مساواتهما للظبي في الإبدال من الطعام و الصيام فذهب جماعة منهم الشيخان و المرتضى إلى المساواة [7]. و عن جماعة الاقتصار على الشاة من غير تعرّض للإبدال [8]. و الأقرب ثبوت الإبدال فيهما كما في الظبي.
الخامسة: المشهور بين الأصحاب أنّ في كسر بيض النعامة لكلّ بيضة بكرة من الإبل إن تحرّك الفرخ
و إلّا أرسل فحولة الإبل في إناث يكون تلك الإناث بعدد البيض المكسور فالنتاج هدي، فإن عجز ففي كلّ بيضة شاة، فإن عجز أطعم