responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 312

الثالثة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في لزوم الشاة بقتل الظبي

و المشهور أنّه يفضّ ثمنها على البرّ و يتصدّق به عند العجز منه على عشرة مساكين و الفاضل عن عشرة له و لا يجب عليه الإكمال، و عن أبي الصلاح: فإن لم يجد فقيمتها، فإن لم يجد صام عن كلّ نصف صاع من قيمتها يوماً [1]. و عن جماعة منهم المفيد و المرتضى مع العجز عن الشاة الانتقال إلى الإطعام ثمّ الصوم [2]. و الأقرب الأوّل.

و الأظهر الاكتفاء بمدّ لكلّ مسكين، و قيل: مدّان [3]. و إن عجز عن الإطعام صام عن كلّ مدّين يوماً، فإن عجز صام ثلاثة أيّام على أحد القولين في المسألة، و القول الآخر جواز الانتقال إلى صيام ثلاثة أيّام مطلقاً عند العجز عن القيمة، و نسبه بعض الأصحاب إلى الأكثر [4]. و هو أقرب.

الرابعة: لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب و الأرنب

و مستنده في الأرنب صحيحة الحلبي [5] و غيرها، و في الثعلب بعض الأخبار [6]. و اختلفوا في مساواتهما للظبي في الإبدال من الطعام و الصيام فذهب جماعة منهم الشيخان و المرتضى إلى المساواة [7]. و عن جماعة الاقتصار على الشاة من غير تعرّض للإبدال [8]. و الأقرب ثبوت الإبدال فيهما كما في الظبي.

الخامسة: المشهور بين الأصحاب أنّ في كسر بيض النعامة لكلّ بيضة بكرة من الإبل إن تحرّك الفرخ

و إلّا أرسل فحولة الإبل في إناث يكون تلك الإناث بعدد البيض المكسور فالنتاج هدي، فإن عجز ففي كلّ بيضة شاة، فإن عجز أطعم


[1] الكافي في الفقه: 205.

[2] المقنعة: 435، جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى، المجموعة، الثالثة): 71.

[3] الشرائع 1: 285.

[4] المدارك 8: 328.

[5] الوسائل 9: 189، الباب 4 من أبواب كفّارات الصيد، ح 2.

[6] الوسائل 9: 189 و 190، الباب 4 من أبواب كفّارات الصيد، ح 3 و 4.

[7] المقنعة: 435، المبسوط 1: 340، جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى، المجموعة الثالثة): 71.

[8] نقله عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و عليّ بن بابويه العلّامة في المختلف 4: 99.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست