responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 314

و على المحلّ في الحرم لكلّ فرخ نصف درهم على ما يدلّ عليه غير واحد من الأخبار [1]. لكن بعض الروايات الصحيحة تدلّ على أنّ الاعتبار بالقيمة [2] و الأحوط اعتبار أكثر الأمرين. و لكلّ بيضة ربع على ما يدلّ عليه غير واحد من الأخبار [3].

و اعلم أنّ المستفاد من إطلاق كلام بعض الأصحاب أنّ في كلّ بيضة إذا كسرها المحلّ في الحرم ربع القيمة سواء تحرّك الفرخ أم لا، و أنّ الحكم بتصدّق الحمل في صورة تحرّك الفرخ مختصّ بالمحرم، و صرّح الشهيدان بأنّ حكم البيض بعد التحرّك حكم الفرخ [4]. و مقتضاه اختصاص حكم تصدّق الحمل بالمحرم، لكن يقتضي ثبوت نصف درهم في البيض إذا تحرّك الفرخ للمحلّ في الحرم. و قال المحقّق: و في بيضها إذا تحرّك الفرخ حملٌ و قبل التحرّك على المحرم درهم و على المحلّ ربع درهم و نحوه قال العلّامة في المنتهي و غيره [5].

الثامنة: يجتمع ما على المحرم في الحلّ و المحلّ في الحرم على المحرم في الحرم

على المشهور بين الأصحاب. و نقل عن ابن أبي عقيل أنّ من قتل حمامة في الحرم و هو محرم فعليه شاة [6]. و عن ابن الجنيد و أحد قولي السيّد أنّ عليه الجزاء مضاعفاً، و عن السيّد في القول الآخر أنّ عليه الفداء و القيمة أو القيمة مضاعفة [7].

التاسعة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم ذبح الحمام الأهلي

يعني المملوك كما أنّه يحرم ذبح حمام الحرم يعني غير المملوك، و يدلّ عليه غير واحد من الأخبار [8]. و الفرق بينهما أنّه يشتري بقيمة حمام الحرم علفاً لحمامه، لكن


[1] الوسائل 9: 195، 196، الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد، ح 1 و 5.

[2] الوسائل 9: 196، الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 و 7.

[3] الوسائل 9: 195، 196، الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد، ح 1 و 4 و 5.

[4] الدروس 1: 356، المسالك 2: 450.

[5] الشرائع 1: 286، المنتهي 2: 825 س 20.

[6] حكاه في المختلف 4: 127.

[7] حكاه عنهما في المختلف 4: 126.

[8] الوسائل 9: 195 و 199، الباب 10 و 12 من أبواب الصيد.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست