نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 314
و على المحلّ في الحرم لكلّ فرخ نصف درهم على ما يدلّ عليه غير واحد من الأخبار [1]. لكن بعض الروايات الصحيحة تدلّ على أنّ الاعتبار بالقيمة [2] و الأحوط اعتبار أكثر الأمرين. و لكلّ بيضة ربع على ما يدلّ عليه غير واحد من الأخبار [3].
و اعلم أنّ المستفاد من إطلاق كلام بعض الأصحاب أنّ في كلّ بيضة إذا كسرها المحلّ في الحرم ربع القيمة سواء تحرّك الفرخ أم لا، و أنّ الحكم بتصدّق الحمل في صورة تحرّك الفرخ مختصّ بالمحرم، و صرّح الشهيدان بأنّ حكم البيض بعد التحرّك حكم الفرخ [4]. و مقتضاه اختصاص حكم تصدّق الحمل بالمحرم، لكن يقتضي ثبوت نصف درهم في البيض إذا تحرّك الفرخ للمحلّ في الحرم. و قال المحقّق: و في بيضها إذا تحرّك الفرخ حملٌ و قبل التحرّك على المحرم درهم و على المحلّ ربع درهم و نحوه قال العلّامة في المنتهي و غيره [5].
الثامنة: يجتمع ما على المحرم في الحلّ و المحلّ في الحرم على المحرم في الحرم
على المشهور بين الأصحاب. و نقل عن ابن أبي عقيل أنّ من قتل حمامة في الحرم و هو محرم فعليه شاة [6]. و عن ابن الجنيد و أحد قولي السيّد أنّ عليه الجزاء مضاعفاً، و عن السيّد في القول الآخر أنّ عليه الفداء و القيمة أو القيمة مضاعفة [7].
التاسعة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم ذبح الحمام الأهلي
يعني المملوك كما أنّه يحرم ذبح حمام الحرم يعني غير المملوك، و يدلّ عليه غير واحد من الأخبار [8]. و الفرق بينهما أنّه يشتري بقيمة حمام الحرم علفاً لحمامه، لكن
[1] الوسائل 9: 195، 196، الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد، ح 1 و 5.
[2] الوسائل 9: 196، الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 و 7.
[3] الوسائل 9: 195، 196، الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد، ح 1 و 4 و 5.