responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 287

و في نيابة المميّز خلاف. و لا يصحّ نيابة العبد بدون إذن المولى. و يصحّ نيابة الصرورة مع عدم الوجوب عليه و إن كان امرأة عن رجل على الأشهر الأقرب.

و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عن المنوب على الأشهر الأقرب، و المعروف من مذهبهم أنّه يستحقّ جميع الأُجرة، و نقل بعضهم الاتّفاق عليه [1]. و استشكله بعض المتأخّرين [2] و هو في موقعه.

و إن لم يكن موت النائب بعد الإحرام و دخول الحرم استعيد من الأُجرة بما قابل المتخلّف ذاهباً و عائداً عند المحقّق و العلّامة في بعض كتبه [3]. و فيه خلاف للشيخ في المبسوط و العلّامة في التذكرة و المختلف [4].

و الوجه أن يقال: إن تعلّقت الإجارة بمجرّد أفعال الحجّ لم يستحقّ الأجير عند موته قبل الإحرام شيئاً من الأُجرة، و إن مات بعد الإحرام وزّعت الأُجرة على الأفعال و استحقّ من الأُجرة بنسبة ما فعل، و إن تعلّقت الإجارة بالأفعال مع الذهاب وزّعت الأُجرة على الذهاب و أفعال الحجّ و استحقّ الأجير على نسبة ما فعل، و منه يعلم الحكم إن تعلّقت الإجارة بالأفعال مع الذهاب و العود.

قالوا: الإطلاق يقتضي التعجيل. و فيه نظر، و على النائب ما يلزمه من الكفّارات و الهدي.

و لو أحصر تحلّل بالهدي و لا قضاء عليه في المعيّن و استحقّ من المسمّى بنسبة ما أتى به من الأفعال. و لو كانت الإجارة مطلقة فإنّه يجب على الأجير الإتيان بالحجّ المستأجر عليه بعد زوال الحصر. و لو لم يتحلّل الأجير و بقي على إحرامه حتّى فات الحجّ تحلّل بعمرة و لا يستحقّ بأفعالها أُجرة.

و يشترط في حجّ التطوّع الإسلام، و أن لا يكون عليه حجّ واجب فوراً على المشهور، و عن الشيخ في المبسوط أنّه يقع عن حجّة الإسلام [5] و في الخلاف


[1] المسالك 2: 169.

[2] مجمع الفائدة 3: 143.

[3] الشرائع 1: 232، القواعد 1: 410.

[4] المبسوط 1: 323، التذكرة 7: 153، المختلف 4: 327.

[5] المبسوط 1: 302.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست