responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 286

بعضهم اتّفاق الأصحاب عليه [1]. قالوا: لو أذن المولى انعقد نذر العبد فيجب عليه الوفاء به و جاز له المبادرة إليه في الوقت الموسّع و إن نهاه المولى و كذا قالوا في الزوجة.

و لو مات بعد استقرار الحجّ المنذور بأن يتمكّن من الإتيان به فالأشهر وجوب قضائه من الأصل، و ذهب الشيخ إلى وجوب قضائه من الثلث [2]. و في أدلّة الطرفين إشكال. و إن عيّن النذر لوقت معيّن تعيّن، فإن عجز فيه سقط، و إن أطلق توقّع المكنة.

و لو نذر الحجّ ماشياً فالأقرب أنّه ينعقد، و اختلف الأصحاب في مبدأ المشي فقيل: إنّ المبدأ بلد الناذر [3]. و قيل: وقت الشروع في أفعال الحجّ [4] و التعويل في هذا الباب على نيّة الناذر أو العرف الشائع في وقت النذر، و اختلف أيضاً في منتهاه فقيل: برمي الجمار [5]. و قيل: طواف النساء [6]. و يدلّ على الأوّل صحيحة جميل [7] و صحيحة إسماعيل بن همّام [8].

النظر الثالث

يشترط في النائب كمال العقل و الإسلام، و أن لا يكون عليه حجّ واجب فوراً في السنة الّتي ينوب فيها، و تعيين المنوب عنه قصداً في مواضع النيّة، و يستحبّ أن يسمّيه في المواطن.

و اشترط المتأخّرون في الحجّ الواجب عدالة الأجير، و اكتفى بعض الأصحاب بكونه ممّن يظنّ صدقه و يحصل الوثوق بقوله عند إخباره بالإتيان بالحجّ الصحيح [9].


[1] المدارك 7: 94.

[2] التهذيب 5: 406.

[3] الشرائع 3: 186.

[4] المدارك 7: 103.

[5] المدارك 7: 103.

[6] الدروس 1: 319.

[7] الوسائل 8: 62، الباب 35 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، ح 2.

[8] الوسائل 8: 62، الباب 35 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، ح 1 و 3.

[9] الدروس 1: 320.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست