responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 288

الحكم بصحّة التطوّع و بقاء حجّة الإسلام في ذمّته [1]. و يشترط إذن المولى و الزوج.

قالوا: و يشترط في حجّ التمتّع النيّة، قال الشهيد الثاني: ظاهر الأصحاب أنّ المراد بهذه النيّة نيّة الحجّ بجملته [2]، و صرّح بعضهم بذلك. و على هذا يجب الجمع بين هذه النيّة و نيّة كلّ فعلٍ فعل على حدة، و الحجّة عليه غير واضحة، و الأخبار خالية عنه، و هاهنا كلام آخر ذكرته في الذخيرة.

و يشترط أيضاً وقوعه في أشهر الحجّ و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة على الأقرب، و الإتيان به و العمرة في عام واحد و الإحرام بالحجّ من مكّة، فلو أحرم من غيرها يرجع فإن تعذّر أحرم حيث قدر في صورة الجهل أو النسيان، و في صورة العمد خلاف، و الإحرام للعمرة المتمتّع بها يجب أن يكون من المواقيت الستّة اختياراً لا أعلم فيه خلافاً.

و شرط القرآن و الإفراد وقوعه في أشهر الحجّ و إحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب، و ذكر المحقّق أنّ المعتبر القرب إلى عرفات [3]. و المذكور في الأخبار خلافه.

النظر الرابع في الأفعال

و فيه مقاصد:

المقصد الأوّل في الإحرام

و مطالبه أربعة:

الأوّل في المواقيت

و فيه مسائل:

الأُولى: يجب الإحرام منها على كلّ من دخل مكّة

و لا يجوز دخول مكّة إلّا


[1] الخلاف 2: 256، المسألة 19.

[2] المسالك 2: 194.

[3] المعتبر 2: 786.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست