نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 288
الحكم بصحّة التطوّع و بقاء حجّة الإسلام في ذمّته [1]. و يشترط إذن المولى و الزوج.
قالوا: و يشترط في حجّ التمتّع النيّة، قال الشهيد الثاني: ظاهر الأصحاب أنّ المراد بهذه النيّة نيّة الحجّ بجملته [2]، و صرّح بعضهم بذلك. و على هذا يجب الجمع بين هذه النيّة و نيّة كلّ فعلٍ فعل على حدة، و الحجّة عليه غير واضحة، و الأخبار خالية عنه، و هاهنا كلام آخر ذكرته في الذخيرة.
و يشترط أيضاً وقوعه في أشهر الحجّ و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة على الأقرب، و الإتيان به و العمرة في عام واحد و الإحرام بالحجّ من مكّة، فلو أحرم من غيرها يرجع فإن تعذّر أحرم حيث قدر في صورة الجهل أو النسيان، و في صورة العمد خلاف، و الإحرام للعمرة المتمتّع بها يجب أن يكون من المواقيت الستّة اختياراً لا أعلم فيه خلافاً.
و شرط القرآن و الإفراد وقوعه في أشهر الحجّ و إحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب، و ذكر المحقّق أنّ المعتبر القرب إلى عرفات [3]. و المذكور في الأخبار خلافه.