responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 257

الدروس أنّ المقتضي لوجوب الكفّارة عدم العزم على الصوم، أو العزم على العدم، أو الإفطار عند تضيّق وقت القضاء، أمّا إذا عزم على الفعل في سعة الوقت مع القدرة ثمّ حصل العذر عند ضيقه لم يجب الكفّارة بل القضاء حسب [1].

و نسب بعض الأصحاب هذا التفسير للتهاون و عدمه إلى تفسير الأصحاب. و الأصحّ ما أطلقه الصدوقان و نسب اختياره إلى المحقّق في المعتبر و الشهيدين من وجوب القضاء و الفدية على من برئ من مرضه و أخّر القضاء توانياً من غير عذر حتّى دخل رمضان الثاني سواء عزم على الصيام أم لا [2].

و المعروف في مذهب الأصحاب أنّه لو مات بعد استقراره عليه وجب على وليّه القضاء، و الأصل فيه أخبار غير واضحة الدلالة على الوجوب معارضة ببعض الأخبار الدالّة على عدم الوجوب على الوليّ [3] و ظاهر الروايات العموم بالنسبة إلى المقضيّ سواء كان فائتاً لعذر أم لا، فلو قلنا بدلالتها على الوجوب فالظاهر تعيين المصير إليه.

و حكى الشهيد في الذكرى عن المحقّق أنّه قال في مسائله البغداديّة المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري: الّذي ظهر لي أنّ الولد يلزمه قضاء ما فات الميّت من صلاة و صيام لعذر كالسفر و المرض و الحيض لا ما تركه عمداً مع قدرته عليه. ثمّ قال الشهيد (رحمه اللّٰه): و قد كان شيخنا عميد الدين ينصر هذا القول و لا بأس به، فإنّ الروايات تحمل على الغالب من الترك و هو إنّما يكون على هذا الوجه [4]. و هو غير بعيد اقتصاراً في الحكم المخالف للأصل على موضع الاتّفاق إن ثبت، لما عرفت من التوقّف في دلالة الأخبار على الوجوب.

و القول بوجوب قضاء الصوم عن الميّت مشهور بين الأصحاب و فيه خلاف


[1] الدروس 1: 287.

[2] المعتبر 2: 698، الدروس 1: 287، المسالك 2: 62.

[3] الوسائل 7: 240، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان.

[4] الذكرى 2: 447.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست