responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 256

و لو فاته الصوم بغير المرض ثمّ حصل له المرض المستمرّ فهل ينسحب فيه الحكم بسقوط الصيام و لزوم الكفّارة؟ قيل: نعم [1]. و قيل: لا [2]، و المسألة لا تخلو عن إشكال. و لو كان الفوات بالمرض و المانع من القضاء غيره كالسفر الضروري ففي انسحاب الحكم المذكور فيه وجهان، أقربهما العدم.

و لا يتكرّر الفدية بتكرّر السنين كما هو مختار المنتهي خلافاً للتذكرة [3]. و الظاهر أنّه لا فرق بين رمضان واحد و أكثر، و هو المشهور، و نقل عن ظاهر ابن بابويه أنّ رمضان الثاني يقضى بعد الثالث و إن استمرّ المرض [4].

و المستفاد من رواية محمّد بن مسلم اختصاص هذه الصدقة بالمساكين [5] فإن قلنا بأنّ المسكين أسوء حالًا من الفقير يجب اعتبار ذلك هاهنا، و المشهور بين المتأخّرين أنّ مستحقّ هذه الصدقة مستحقّ الزكاة.

و لو برئ بين رمضانين و ترك القضاء تهاوناً قضى الأوّل و كفّر على المشهور بين الأصحاب، خلافاً لابن إدريس حيث أوجب القضاء دون الكفّارة [6].

[و ابنا بابويه ذكرا وجوب الصدقة مطلقاً و لم يفصّلا إلى التواني و غيره، و كذا ابن أبي عقيل [7] [8]].

و اختلف الأصحاب في معنى التهاون المقتضي لاجتماع القضاء و الكفّارة، فظاهر كلام الفاضلين في الشرائع و القواعد أنّه عدم العزم على الصوم. فإذا عزم عليه لم يكن متهاوناً و إن لم يحصل العذر المقتضي للتأخير [9]. و المصرّح به في


[1] الخلاف 2: 206، المسألة 63.

[2] المختلف 3: 526.

[3] المنتهي 2: 603 س 20، التذكرة 6: 173.

[4] الفقيه 2: 148.

[5] الوسائل 7: 244، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1.

[6] السرائر 1: 396.

[7] حكاه عن ابن بابويه و ابن أبي عقيل في المختلف 3: 523، المقنع: 64.

[8] لم يرد في نسخة خ 1.

[9] الشرائع 1: 203، القواعد 1: 379.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست