نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 256
و لو فاته الصوم بغير المرض ثمّ حصل له المرض المستمرّ فهل ينسحب فيه الحكم بسقوط الصيام و لزوم الكفّارة؟ قيل: نعم [1]. و قيل: لا [2]، و المسألة لا تخلو عن إشكال. و لو كان الفوات بالمرض و المانع من القضاء غيره كالسفر الضروري ففي انسحاب الحكم المذكور فيه وجهان، أقربهما العدم.
و لا يتكرّر الفدية بتكرّر السنين كما هو مختار المنتهي خلافاً للتذكرة [3]. و الظاهر أنّه لا فرق بين رمضان واحد و أكثر، و هو المشهور، و نقل عن ظاهر ابن بابويه أنّ رمضان الثاني يقضى بعد الثالث و إن استمرّ المرض [4].
و المستفاد من رواية محمّد بن مسلم اختصاص هذه الصدقة بالمساكين [5] فإن قلنا بأنّ المسكين أسوء حالًا من الفقير يجب اعتبار ذلك هاهنا، و المشهور بين المتأخّرين أنّ مستحقّ هذه الصدقة مستحقّ الزكاة.
و لو برئ بين رمضانين و ترك القضاء تهاوناً قضى الأوّل و كفّر على المشهور بين الأصحاب، خلافاً لابن إدريس حيث أوجب القضاء دون الكفّارة [6].
[و ابنا بابويه ذكرا وجوب الصدقة مطلقاً و لم يفصّلا إلى التواني و غيره، و كذا ابن أبي عقيل [7][8]].
و اختلف الأصحاب في معنى التهاون المقتضي لاجتماع القضاء و الكفّارة، فظاهر كلام الفاضلين في الشرائع و القواعد أنّه عدم العزم على الصوم. فإذا عزم عليه لم يكن متهاوناً و إن لم يحصل العذر المقتضي للتأخير [9]. و المصرّح به في