responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 258

لابن أبي عقيل [1].

و المشهور أيضاً قضاء الصوم على الوليّ سواء خلّف الميّت ما يمكن التصدّق عنه أم لا، و عن المرتضى (رحمه اللّٰه) أنّه اعتبر في وجوب القضاء على الوليّ أن لا يخلّف الميّت ما يتصدّق به عنه عن كلّ يوم بمدّ [2]. و المسألة لا تخلو عن إشكال، و تقييد بعضهم الحكم بالمستقرّة دالّ على أنّ المعتبر في وجوب القضاء على الوليّ تمكّن الميّت من الإتيان بالفائت، و لم يعتبر الشيخ في التهذيب فيما فات في السفر ذلك [3] و توافقه غير واحد من الروايات، و لا بأس بالمصير إليها.

و مقتضى كلام الشيخ أنّ الوليّ هو أكبر أولاده الذكور خاصّة [4]. و وافقه غير واحد منهم [5]. و قال الصدوق: و إن كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه، فإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النساء [6]. و عن المفيد: فإن لم يكن له وارث من الرجال قضى عنه أولياؤه من أهله و أولاهم به و إن لم يكن إلّا من النساء [7]. قال في الدروس: و هو ظاهر القدماء و الأخبار و المختار [8].

و الوقوف على مقتضى الأخبار الحكم بوجوب القضاء على الوليّ الذكر سواء كان ولداً أم لا. و هل يشترط في تعلّق الوجوب بالوليّ بلوغه حين موت مورّثه أم لا؟ فيه قولان.

و لو تعدّدوا قضوا بالتقسيط على قول. و قيل: إنّهما مخيّران، فإن اختلفا فالقرعة [9]. و قال ابن إدريس: لا قضاء [10]. و المسألة لا تخلو عن إشكال.

و هل يجب القضاء عن المرأة ما فاتها؟ فيه خلاف، و المسألة لا تخلو عن إشكال.


[1] حكاه في المختلف 3: 527.

[2] الانتصار: 70.

[3] التهذيب 4: 249.

[4] النهاية 1: 400.

[5] الوسيلة: 150، المعتبر 2: 702.

[6] المقنع: 63.

[7] المقنعة: 353.

[8] الدروس 1: 289.

[9] المهذّب 1: 196.

[10] السرائر 1: 499.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست