responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 255

ذلك. و الأقرب أنّه لا قضاء عليه مطلقاً.

و لا قضاء على الكافر الأصلي. و لو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات و لم يجب عليه قضاء ما أتى به من العبادات سوى الزكاة. و يجب القضاء على المرتدّ، و لو عقد الصوم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ رجع ففي وجوب القضاء قولان. و يجب أيضاً على الحائض و النفساء و النائم و الساهي مع عدم سبق النيّة منهما.

و لو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبيّ قبل الفجر وجب صوم ذلك اليوم، و لو كان شيء من ذلك بعد الفجر لم يجب صوم ذلك اليوم خلافاً للشيخ حيث حكم في أحد قوليه بالوجوب إذا كان ذلك قبل الزوال [1].

و لو فاته رمضان أو بعضه بمرض و مات في مرضه سقط، و المشهور أنّه يستحبّ القضاء عنه، و أسنده العلّامة في المنتهي إلى الأصحاب و استحسنه [2] محتجّاً عليه بحجّة ضعيفة، فللتأمّل فيه مجال.

و لو استمرّ مرضه إلى رمضان آخر فالأشهر الأقرب أنّه يسقط الأوّل عنه و يكفّر عن كلّ يوم بمدّ، و عن أبي جعفر بن بابويه إيجاب القضاء دون الصدقة [3]. و حكاه العلّامة عن غيره من الأصحاب و قوّاه في المنتهي و التحرير [4]. و عن ابن الجنيد أنّه احتاط بالجمع بين القضاء و الصدقة و قال: إنّه مرويّ [5].

و اختلف القائلون بوجوب التصدّق فيما يجب التصدّق به، فالأكثر على أنّه مدّ لكلّ يوم، و عن الشيخ في النهاية أنّه يتصدّق بمدّين و إن لم يمكنه فبمدّ [6]. و الأقرب الأوّل.


[1] المبسوط 1: 284.

[2] المنتهي 2: 603 س 37.

[3] حكاه في المنتهي 2: 603 س 6.

[4] المنتهي 2: 603 س 10، التحرير 1: 83 س 25.

[5] حكاه في الدروس 1: 287.

[6] النهاية 1: 400.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست