نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 255
ذلك. و الأقرب أنّه لا قضاء عليه مطلقاً.
و لا قضاء على الكافر الأصلي. و لو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات و لم يجب عليه قضاء ما أتى به من العبادات سوى الزكاة. و يجب القضاء على المرتدّ، و لو عقد الصوم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ رجع ففي وجوب القضاء قولان. و يجب أيضاً على الحائض و النفساء و النائم و الساهي مع عدم سبق النيّة منهما.
و لو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبيّ قبل الفجر وجب صوم ذلك اليوم، و لو كان شيء من ذلك بعد الفجر لم يجب صوم ذلك اليوم خلافاً للشيخ حيث حكم في أحد قوليه بالوجوب إذا كان ذلك قبل الزوال [1].
و لو فاته رمضان أو بعضه بمرض و مات في مرضه سقط، و المشهور أنّه يستحبّ القضاء عنه، و أسنده العلّامة في المنتهي إلى الأصحاب و استحسنه [2] محتجّاً عليه بحجّة ضعيفة، فللتأمّل فيه مجال.
و لو استمرّ مرضه إلى رمضان آخر فالأشهر الأقرب أنّه يسقط الأوّل عنه و يكفّر عن كلّ يوم بمدّ، و عن أبي جعفر بن بابويه إيجاب القضاء دون الصدقة [3]. و حكاه العلّامة عن غيره من الأصحاب و قوّاه في المنتهي و التحرير [4]. و عن ابن الجنيد أنّه احتاط بالجمع بين القضاء و الصدقة و قال: إنّه مرويّ [5].
و اختلف القائلون بوجوب التصدّق فيما يجب التصدّق به، فالأكثر على أنّه مدّ لكلّ يوم، و عن الشيخ في النهاية أنّه يتصدّق بمدّين و إن لم يمكنه فبمدّ [6]. و الأقرب الأوّل.