نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 130
و المنقول عن ظاهر الجعفي و ابن أبي عقيل تعيّن ركعتين جالساً [1]. و هو متّجه.
و لو شكّ بين الاثنين و الأربع فالمشهور أنّه يسلّم و يصلّي ركعتين من قيام، و عن ابن بابويه التخيير بينه و بين البناء على الأقلّ و الإعادة [2]. و نقل عنه أيضاً القول بالإعادة [3]. و القول بالتخيير غير بعيد، و التخيير بين الأوّل و البناء على الأقلّ متّجه، و الأحوط العمل على الأوّل.
و لو شكّ بين الاثنين و الثلاث و الأربع سلّم و صلّى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس على الأشهر بين الأصحاب.
و ذهب ابن بابويه و ابن الجنيد إلى أنّه يبني على الأربع و يصلّي ركعة من قيام و ركعتين من جلوس [4]. و جوّز ابن الجنيد البناء على الأقلّ ما لم يخرج الوقت [5]. و الاحتياط في العمل بالأوّل.
و على القول المشهور فهل يجوز أن يصلّي بدل الركعتين جالساً ركعة قائماً؟ فيه أقوال ثلاثة، و الأقرب عدم الجواز.
و هل يجب تقديم الركعتين من قيام؟ فيه أقوال، و الوجه الصحيح مراعاة التقديم.
و لا يعيد لو ذكر ما فعل و إن كان في الوقت، و لو تذكّر النقص قبل الشروع في الاحتياط و لم يعمل منافياً فالظاهر أنّه يعمل بما هو مقتضى تذكّر النقص. و لو تذكّر النقص في أثناء الاحتياط و كان مطابقاً ففيه أوجه، و لو كان مخالفاً ففيه أيضاً أوجه.
الثامنة: يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في الصلاة من الأركان و الأجزاء و الشرائط
و يعتبر فيها الفاتحة على الأشهر الأقوى، و جوّز ابن إدريس الاكتفاء بالتسبيح.