responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 131

و ظاهر كلام الأصحاب وجوب المبادرة إلى صلاة الاحتياط قبل الفعل المنافي. و هل تبطل الصلاة بتخلّل المنافي؟ فيه وجهان أقربهما العدم، و الشهيد في الذكرى نقل الإجماع على وجوب الفوريّة في الأجزاء المنسيّة [1].

و لو فعل المنافي قبل فعلها ففي بطلان الصلاة وجهان، و لا يبعد ترجيح العدم.

و في الذكرى: يترتّب الاحتياط بترتّب المجبورات و كذا الأجزاء المنسيّة تترتّب [2] و الاحتياط فيما ذكره. و لو شكّ في عدد النافلة فالأحوط البناء على الأقلّ.

التاسعة: لو تكلّم ناسياً في الصلاة فالمشهور بين الأصحاب أنّه يجب عليه سجدتا السهو

و المنقول عن ابني بابويه خلافه [3]. و الأحوط العمل بالأوّل و إن كان الثاني لا يخلو عن رجحان.

و المشهور بين الأصحاب أنّ من سلّم في غير موضعه ناسياً يجب عليه سجدتا السهو، و نقل العلّامة إجماع الفرقة عليه [4]. و نقل عن ابني بابويه خلافه [5]. و هو أقوى.

و لو شكّ بين الأربع و الخمس فالمشهور بين الأصحاب أنّه يجب عليه سجدتا السهو خلافاً لجماعة من الأصحاب.

و اعلم أنّ للشكّ بين الأربع و الخمس صوراً، لأنّ الشكّ إمّا أن يكون بعد رفع الرأس من السجدتين، أو قبله بعد إتمام الذكر في السجدة الثانية، أو بعد السجدة الثانية قبل تمام ذكرها، أو بين السجدتين، أو قبل الرفع من السجدة الأُولى بعد تمام ذكرها، أو قبل تمام ذكرها، أو بعد الرفع من الركوع، أو بعد الانحناء قبل الرفع بعد تمام الذكر أو قبله، أو قبل الركوع بعد القراءة، أو في أثنائها، أو قبل القراءة بعد استكمال القيام أو قبل استكماله، فهذه ثلاث عشرة صورة.

ففي الاولى ليس عليه إلّا سجدتا السهو، و الظاهر إلحاق الثانية بالأُولى.


[1] الذكرى 4: 85.

[2] الذكرى 4: 84.

[3] نقله عنهما في الذكرى 4: 86.

[4] المنتهي 1: 417 س 30.

[5] نقله عنهما العلّامة في المنتهي 1: 417 س 31 و 35.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست