responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 129

و من الأصحاب من لم يذكر التخيير بل ذكر ركعتين من جلوس [1] و المستفاد من كلام بعضهم تعيّن الركعة من قيام [2].

و اعلم أنّ ظاهر الأصحاب أنّ كلّ موضع تعلّق الشكّ بالاثنتين يشترط في عدم وجوب الإعادة إكمال السجدتين، قاله الشهيد في الذكرى [3]. و وجهه محافظة سلامة الأوّلتين، فبدون ذلك يجب الإعادة.

و عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع لصدق مسمّى الركعة [4]. و فيه تأمّل.

قال في الذكرى: نعم لو كان ساجداً في الثانية و لمّا يرفع رأسه و تعلّق الشكّ لم أستبعد صحّته، لحصول مسمّى الركعة [5]. و فيه أنّ مقتضى صحيحة عبيد بن زرارة [6] و مفهوم حسنة زرارة [7] الإعادة في الصورة المذكورة.

و لو شكّ في الرباعيّة بين الثلاث و الأربع فالمشهور بين الأصحاب أنّه يبني على الأكثر و يتمّ و يصلّي الاحتياط.

و قال ابن بابويه و ابن الجنيد: إنّه يتخيّر بينه و بين البناء على الأقلّ [8]. و هذا القول أقرب، لكنّ الأوّل أحوط.

[و المشهور بين الأصحاب أنّه يتخيّر في الصورة المذكورة بين البناء على الأقلّ و لا احتياط، و بين البناء على الأكثر و الاحتياط [9]].

و المشهور بين الأصحاب أنّه يتخيّر في الصورة المذكورة في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالساً و ركعة قائماً.


[1] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 2: 384.

[2] نقله عن ابن بابويه في المختلف 2: 384.

[3] الذكرى 4: 80.

[4] حكاه عن الشيخ في المختلف 2: 357.

[5] الذكرى 4: 81.

[6] الوسائل 4: 938، الباب 14 من أبواب الركوع، ح 3.

[7] الوسائل 5: 300، الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 6.

[8] المقنع: 31، و نقله عن ابن الجنيد في المختلف 2: 382.

[9] ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل و خ 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست