نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 129
و من الأصحاب من لم يذكر التخيير بل ذكر ركعتين من جلوس [1] و المستفاد من كلام بعضهم تعيّن الركعة من قيام [2].
و اعلم أنّ ظاهر الأصحاب أنّ كلّ موضع تعلّق الشكّ بالاثنتين يشترط في عدم وجوب الإعادة إكمال السجدتين، قاله الشهيد في الذكرى [3]. و وجهه محافظة سلامة الأوّلتين، فبدون ذلك يجب الإعادة.
و عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع لصدق مسمّى الركعة [4]. و فيه تأمّل.
قال في الذكرى: نعم لو كان ساجداً في الثانية و لمّا يرفع رأسه و تعلّق الشكّ لم أستبعد صحّته، لحصول مسمّى الركعة [5]. و فيه أنّ مقتضى صحيحة عبيد بن زرارة [6] و مفهوم حسنة زرارة [7] الإعادة في الصورة المذكورة.
و لو شكّ في الرباعيّة بين الثلاث و الأربع فالمشهور بين الأصحاب أنّه يبني على الأكثر و يتمّ و يصلّي الاحتياط.
و قال ابن بابويه و ابن الجنيد: إنّه يتخيّر بينه و بين البناء على الأقلّ [8]. و هذا القول أقرب، لكنّ الأوّل أحوط.
[و المشهور بين الأصحاب أنّه يتخيّر في الصورة المذكورة بين البناء على الأقلّ و لا احتياط، و بين البناء على الأكثر و الاحتياط [9]].
و المشهور بين الأصحاب أنّه يتخيّر في الصورة المذكورة في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالساً و ركعة قائماً.