نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 128
و لو شكّ بعد انتقاله إلى واجب آخر من واجبات الصلاة فلا التفات إلى الشكّ، بل يبني على وقوع المشكوك فيه على الأشهر الأقوى، و لا فرق فيه و في وجوب الإتيان به في موضعه بين أن يكون الشكّ في الأوّلتين أو غيرهما على الأشهر الأقرب.
و قال المفيد في المقنعة: كلّ سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأوّلتين من فرائضه فعليه الإعادة [1]. و إطلاق الأخبار يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الشكّ في الركن أو غيره.
و استقرب العلّامة في التذكرة البطلان إن تعلّق الشكّ بركن في الأوّلتين.
و لو شكّ في قراءة الفاتحة و هو في السورة ففيه قولان:
أحدهما: أنّه يعيد.
و ثانيهما: أنّه لا يلتفت إليه و هو أقرب، و كذا الحكم في أبعاض الحمد أو السورة بعد التجاوز عنه و الدخول في البعض الآخر.
و لو شكّ في القراءة و هو قانت فالأظهر عدم وجوب العود.
و لو شكّ في الركوع و قد هوى إلى السجود فالأظهر عدم وجوب العود إلى الركوع، خلافاً لبعض الأصحاب [2].
و لو شكّ في السجود و هو يتشهّد، أو في التشهّد و قد قام فالأظهر أنّه لا يلتفت. و كذا لو شكّ في التشهّد و لمّا يستكمل القيام. و لو شكّ في السجود و لمّا يستكمل القيام فالظاهر أنّه يرجع إلى السجود.
السابعة: لو شكّ في الرباعيّة بين الاثنين و الثلاث فالمشهور بين الأصحاب أنّه يبني على الثلاث و يتمّ ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط
و في المسألة أقوال أُخر، و الروايات مختلفة [3] و الأقرب عندي في الجمع بينها أنّه مخيّر بين ما ذكر و بين البناء على الأقلّ، و على تقدير البناء على الأكثر فالمشهور أنّه مخيّر بين ركعتين جالساً و ركعة قائماً.