[1]. المنسوخ ما رفع حكمه الشرعى بدليل شرعى متأخر
عنه و انما النسخ يكون في الأحاديث الواردة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فحسب
دون اوصيائه اذ لا معنى لنسخ حكم من الاحكام بعده عليه السلام.
[3]. خبر ثان لان، او بدل من« مثل»- و جرهما على
البدلية من القرآن ممكن و قيام البدل مقام المبدل منه غير لازم عند كثير من
المحققين كما ذكره شيخنا البهائى قدّس سرّه.