أمّا الكلام في حكمها التكليفي فهو أنّ التقيّة تنقسم إلى الأحكام الخمسة:
فالواجب منها: ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا، و أمثلته كثيرة.
و المستحب: ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر، بأن يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضّرر، كترك المداراة مع العامّة و هجرهم في المعاشرة في بلادهم فإنّه ينجرّ غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرّره منهم.
و المباح: ما كان التحرز عن الضرر و فعله [1] مساويا في نظر الشارع، كالتقيّة في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب، و يدلّ عليه الخبر الوارد في رجلين أخذا بالكوفة و امرا بسبّ أمير المؤمنين (عليه السلام)[2].
و المكروه: ما كان تركها و تحمّل الضّرر أولى من فعله، كما ذكر ذلك بعضهم