في إظهار كلمة الكفر، و أنّ الأولى تركها ممّن يقتدي به النّاس إعلاء لكلمة الإسلام. و المراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضدّه أفضل [1].
و المحرّم منه: ما كان في الدّماء.
و ذكر الشهيد (رحمه اللّٰه) في قواعده: أنّ المستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا، و يتوهم ضررا آجلا، أو ضررا سهلا، أو كان تقيّة في المستحب، كالترتيب في تسبيح الزهراء (صلوات اللّٰه عليها) و ترك بعض فصول الأذان.
و المكروه: التقيّة في المستحب حيث لا ضرر عاجلا و لا آجلا، و يخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
و الحرام: التقيّة حيث يؤمن الضرر عاجلا و آجلا، أو في قتل المسلم.
و المباح: التقيّة في بعض المباحات الّتي يرجّحها العامّة و لا يصل بتركها ضرر [2]. (انتهى).
و في بعض ما ذكره (رحمه اللّٰه) تأمّل.
ثم الواجب منها يبيح كلّ محظور من فعل الحرام و ترك الواجب [3].
و الأصل في ذلك: أدلّة نفي الضّرر و الحديث: «رفع عن أمتي تسعة أشياء .. و منها:
ما اضطرّوا إليه» [4]، مضافا إلى عمومات التقيّة مثل قوله في الخبر: «إنّ التقيّة واسعة ليس شيء من التقيّة إلّا و صاحبها مأجور» [5] و غير ذلك من الأخبار المتفرّقة في خصوص الموارد، و جميع هذه الأدلّة حاكمة على أدلّة الواجبات و المحرّمات، فلا يعارض بها شيء منها حتى يلتمس بالترجيح و يرجع إلى الأصول