responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 343

ذهاب الشعاع ب«أنّك لست تخاف فوتها» ظاهر في عدم فورية القضاء، فلو تمّت دلالة الفقرات على الترتيب، فلا يستلزم الفورية، لمنع الإجماع المركّب.

بل الظاهر أنّ جمع الإمام (عليه السلام) في الحكم بالترتيب بين الحاضرتين و بين حاضرة و فائتة أمارة على أنّ مناط الترتيب في الكلّ أمر واحد، فليس لفورية القضاء- لو قلنا بها- دخل في الترتيب، كما يزعمه أهل المضايقة.

ثمّ لو سلّم الإجماع المركّب كان التعليل المذكور قرينة أخرى على استحباب الترتيب، فافهم.

هذا مع أنّ الخبر مشتمل على بعض الأحكام المخالفة للإجماع، مثل العدول عن اللاحقة إلى السابقة بعد الفراغ عنها، و مثل النهي عن القضاء الّا بعد ذهاب شعاع الشمس.

و بما ذكرنا في الجواب عن هذه الصحيحة- من ابتناء الاستدلال على ضيق وقت المغرب- يجاب عن رواية صفوان بن يحيى [1]، و بنظيره يجاب عن رواية أبي بصير [2]، فإنّ الظاهر من قوله: «نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر» ابتناء الجواب على تعدّد أوقات الظهرين و العشاءين و حينئذ فقوله: «يبدأ بالّتي نسيت إلّا أن يخاف أن يخرج وقت الصلاة» خروج الوقت المختصّ بها، فلو نسي العصر عند خوف وقت المغرب المغاير لوقت العشاء وجب البدأة بالمغرب ثمّ بالعصر، و هذا ممّا لا نقول به، و حمل وقت العصر على المقدار الّذي يسع الفعل عن آخر الوقت مخالف للظاهر قطعا.

و أمّا رواية معمّر بن يحيى [3] فالأمر يدور بين تقييدها بصورة الاستدبار


[1] المتقدمة في صفحة 339.

[2] المتقدمة في صفحة 339.

[3] المتقدمة في صفحة 340.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست