مفيدا [1] لانتفاء الحكمين عند خوف وقت فضيلة المغرب، فيكون الراجح- عند خوف فوت وقت الفضيلة- تقديم الحاضرة، و هذا مخالف للقول بالمضايقة، فلا محيص عن حمل الأمر بالعدول على الاستحباب.
الثالثة: قوله (عليه السلام): «و إن كنت قد ذكرتها- يعني: العشاء الآخرة- و أنت في الركعة الأولى أو الثانية من الغداة .. إلخ».
و الإنصاف ظهور دلالة هذه الفقرة- بنفسها- على وجوب العدول، لكنّه لا ينفع بعد وجوب حمل الأمر بالعدول عن المغرب إلى العصر على الاستحباب، إذ يتعيّن حينئذ- من جهة عدم القول بالفصل- حمل الأمر بالعدول من الفجر إلى العشاء أيضا على الاستحباب.
اللّٰهم إلّا أن يقال: إنّ الاستحباب [2] بعيد عن السياق من جهة أنّ الأمر في الصحيحة بالعدول من العصر إلى الظهر، و من العشاء إلى المغرب للوجوب قطعا، فرفع اليد عن الظهور المتقدّم في وقت المغرب أولى.
الرابعة: قوله (عليه السلام): «و إن كانت المغرب و العشاء فاتتاك .. إلى قوله:
فابدأ بالمغرب». و حاله كحال الأمر بالعدول عن الغداة إلى العشاء في حمله على الاستحباب بقرينة ما سبق، لعدم القول بالفصل بين تذكّر فوات العصر في آخر وقت فضيلة المغرب و بين تذكّر العشاء فقط، أو مع المغرب في وقت صلاة الفجر.
و حاصل الجواب عن هذه الصحيحة: أن الاستدلال بها مبنيّة على القول بكون آخر وقت إجزاء المغرب: زوال الحمرة، فإذا لم نقل بهذا سقط الاستدلال بجميع الفقرات الأربع، فتأمّل.
هذا مع أن قوله (عليه السلام) في آخر الرواية [3] تعليلا لتأخير القضاء إلى