قال: «لا صلاة لمن عليه صلاة» [1] و لا ريب في أنّه يصدق على المكلّف- قبل تنجّز الحاضرة عليه و مشروعيّتها له- أنّه عليه صلاة، فينفى مشروعيّة الحاضرة و تعلّقها في ذمّته بمقتضى الرواية، و لا يجوز قلب الاستدلال بها فيما إذا فرض تذكّر الفائتة بعد تنجّز الحاضرة عليه كما لا يخفى بأدنى التفات.
و الجواب: أمّا عن صحيحة زرارة الطويلة [2] فبأنّ مواضع الدلالة فيها فقرأت:
إحداها: قوله (عليه السلام): «و إن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب .. الخبر».
و لا يخفى- على المتأمّل فيها- ظهورها في تضيّق وقت المغرب و فواتها بزوال الحمرة، و إلّا لم يناسب التفصيل- في فرض نسيان العصر إلى دخول المغرب- بين خوف فوات المغرب و عدمه، و حينئذ فلا ينهض الرواية دليلا على المضايقة، بناء على ما هو المشهور بين المتأخّرين من كون زوال الحمرة آخر وقت الفضيلة دون الإجزاء، فتعيّن حمل الأمر على الاستحباب، و كون إدراك فضيلة المغرب أولى من المبادرة إلى الفائتة بحكم مفهوم القيد في قوله: «و لم تخف».
الثانية: قوله (عليه السلام): «و إن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين» و الظاهر أنّ الحكم بالعدول في هذه الفقرة مقيّد- كالحكم السابق- بعدم خوف فوات وقت المغرب.
و حاصل الحكمين: أنّه إذا لم يخف فوت المغرب قدّم العصر ابتداء و عدل إليها في أثناء المغرب، فيكون مفهوم القيد في قوله (عليه السلام): «و لم يخف فوتها»
[1] المستدرك 3: 160، الحديث 3265 (نقلا عن رسالة السهوية للمفيد (رحمه اللّٰه) و البحار 17: