responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237

و يعرف الجواب عن ذلك كلّه بما ذكرنا من أنّ الغير ليس متحمّلا عن الوليّ، و إنّما يبرئ ذمّة الميّت فيرتفع الوجوب عن الوليّ.

نعم يمكن أن يستدلّ لهم بمكاتبة الصفّار إلى أبي محمّد العسكري (عليه السلام): «رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام، و له وليّان، هل يجوز أن يقضيا عنه جميعا عشرة أيّام، خمسة أيام أحد الوليّين و خمسة أيّام الآخر؟

فوقّع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر وليّيه [1] عشرة أيّام ولاء إن شاء اللّٰه تعالى» [2].

فإنّ المنع عن إقدام الوليّين على القضاء بالتوزيع مع كون أحدهما أكبر، يدلّ على عدم جواز تبرّع الأصغر بقضاء خمسة أيّام.

و حمل الأمر بالقضاء على الاستحباب ينافيه- مع كون السؤال عن أصل الجواز- أنّ المستحبّ هو تعجيل إبراء ذمّة الميّت الحاصل بقضاء كلّ منهم خمسة دون صوم الأكبر عشرة ولاء، فالظاهر أنّ الأمر بالولاء لوجوب المبادرة إلى إبراء الذمة، ففيه دلالة على عدم جواز تبرّع غير الوليّ، مضافا إلى اقتضاء تطابق الجواب و السؤال لذلك.

و على أيّ تقدير: فقوله (عليه السلام): «يقضي عنه» ليس مستعملا في الوجوب بقرينة تقييده بالولاء، فليت شعري كيف استدلّ به المشهور على وجوب تقديم الأكبر عند تعدّد الأولى بالإرث. إلّا أن يقال: إنّ الاستحباب مناف لوجوب المبادرة إلى إبراء ذمّة الميّت، فلو جاز لغير الوليّ القضاء لم يرجّح انفراد الوليّ به على المشاركة.


[1] في «ش» و «ع» و الأصول التي كانت عند صاحب الجواهر: «وليّه» و في «د» و نسخة الوسائل التي رآها صاحب الجواهر: «ولديه»، الجواهر 17: و ما أثبتناه من الوسائل بطبعتيه و الفقيه 2: 153 الحديث 2010 و التهذيب 4: 247 الحديث 732 و الاستبصار 2: 108، الحديث 355.

[2] الوسائل 7: 240 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 3. و فيه بعض الاختلافات.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست