فظاهر الرواية لو حمل على الوجوب نافى مذهبهم في جواز تبرّع الغير، و لو حمل على الاستحباب لم يدلّ على مذهبهم بتعيّن القضاء على الأكبر.
ثمّ إنّ ما ذكرنا من سقوط القضاء عن الميّت بفعل الغير يعمّ المتبرّع، و الموصى إليه، و المستأجر.
أمّا المتبرّع: فلا فرق فيه بين أن يقع بإذن الوليّ أو بدون إذنه، إذ المفروض عدم تحمّله شيئا عن الوليّ حتّى يحتاج إلى إذنه.
و أمّا الموصى إليه: فإن قبل الوصيّة وجب عليه الفعل و لو كان تبرعا أو أوصى بالاستئجار من مال الموصى اليه على ما يظهر من الذكرى [1] و المحكيّ عن ابن طاوس [2] و غير واحد من المعاصرين [3]، بل في المناهل دعوى ظهور الاتّفاق عليه [4] و عن التذكرة: أنّه إذا أوصى الإنسان بوصيّة فإنّ وصيّته تنفذ و يجب العمل بها إجماعا [5]. و في دلالته على المدّعى نظر.
نعم استدلّ عليه بعموم حرمة تبديل الوصيّة المستفاد من الآية [6] و من الأخبار [7] المستشهدة بالآية.
و يظهر من العبارة المحكيّة عن التذكرة أنّ هذا النحو من قبول الوصيّة بمنزلة الوعد لا يجب الوفاء به، قال- في مقام الاستدلال على وجوب قضاء الصوم عن المرأة برواية أبي بصير: «عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوّال، فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، قال: