responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 238

فظاهر الرواية لو حمل على الوجوب نافى مذهبهم في جواز تبرّع الغير، و لو حمل على الاستحباب لم يدلّ على مذهبهم بتعيّن القضاء على الأكبر.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من سقوط القضاء عن الميّت بفعل الغير يعمّ المتبرّع، و الموصى إليه، و المستأجر.

أمّا المتبرّع: فلا فرق فيه بين أن يقع بإذن الوليّ أو بدون إذنه، إذ المفروض عدم تحمّله شيئا عن الوليّ حتّى يحتاج إلى إذنه.

و أمّا الموصى إليه: فإن قبل الوصيّة وجب عليه الفعل و لو كان تبرعا أو أوصى بالاستئجار من مال الموصى اليه على ما يظهر من الذكرى [1] و المحكيّ عن ابن طاوس [2] و غير واحد من المعاصرين [3]، بل في المناهل دعوى ظهور الاتّفاق عليه [4] و عن التذكرة: أنّه إذا أوصى الإنسان بوصيّة فإنّ وصيّته تنفذ و يجب العمل بها إجماعا [5]. و في دلالته على المدّعى نظر.

نعم استدلّ عليه بعموم حرمة تبديل الوصيّة المستفاد من الآية [6] و من الأخبار [7] المستشهدة بالآية.

و يظهر من العبارة المحكيّة عن التذكرة أنّ هذا النحو من قبول الوصيّة بمنزلة الوعد لا يجب الوفاء به، قال- في مقام الاستدلال على وجوب قضاء الصوم عن المرأة برواية أبي بصير: «عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوّال، فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، قال:


[1] الذكرى: 75.

[2] حكاه عنه الشهيد في الذكرى: 75.

[3] انظر الذخيرة: 387 و 388 و الغنائم: 473.

[4] المناهل (مصابيح الفقه- مخطوط).

[5] لم نقف عليه.

[6] البقرة: 2- 181.

[7] الوسائل 13: 411 الباب 32 من أبواب أحكام الوصايا.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست