responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236

و لا يجوز أن يكون المراد بغير العارف في السؤال، و بالعارف في الجواب خصوص الوليّ، كما لا يخفى.

و مرسلة الفقيه عن الصادق (عليه السلام): «إذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله» [1].

فإنّه بعد قيام القرينة على عدم إرادة ظاهر الخبر- و هو الوجوب الكفائي- ظاهر في أنّ كلّ أحد من أهله مرخّص في إبراء ذمّة الميّت، و تخصيص «الأهل» مع أنّ غيرهم أيضا مرخّص، لأجل حصول مشيئة القضاء فيهم غالبا، دون غيرهم.

و الموثّق- كالصحيح- المحكيّ عن زيادات التهذيب، عن أبي بصير:

«قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال: يقضيه أفضل أهل بيته» [2].

دلّ- بعد قيام الدليل على عدم وجوب القضاء على أفضل أهل البيت- على استحباب تفويض الوليّ القضاء إليه إن لم يكن هو وليّا، و على عدم تفويضه إلى غيره إن كان هو الولي.

و استدلّ الحليّ [3] و من تبعه [4] على عدم سقوطه بفعل الغير بما يرجع حاصله إلى أصالة عدم السقوط بعد كون الوليّ هو المخاطب، و زاد في الذكرى: أنّ الصلاة لا تقبل التحمّل عن الحيّ [5].


[1] الفقيه 2: 153، الحديث 2009.

[2] التهذيب 4: 325، الحديث 1007. و قد ورد الحديث في النسخ الخطية ناقصا و مضطرب الكلمات، و ما أثبتناه من المصدر.

[3] السرائر 1: 399.

[4] منهم العلّامة في المنتهى 2: 604.

[5] الذكرى: 139.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست