و لا يجوز أن يكون المراد بغير العارف في السؤال، و بالعارف في الجواب خصوص الوليّ، كما لا يخفى.
و مرسلة الفقيه عن الصادق (عليه السلام): «إذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله» [1].
فإنّه بعد قيام القرينة على عدم إرادة ظاهر الخبر- و هو الوجوب الكفائي- ظاهر في أنّ كلّ أحد من أهله مرخّص في إبراء ذمّة الميّت، و تخصيص «الأهل» مع أنّ غيرهم أيضا مرخّص، لأجل حصول مشيئة القضاء فيهم غالبا، دون غيرهم.
و الموثّق- كالصحيح- المحكيّ عن زيادات التهذيب، عن أبي بصير:
«قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال: يقضيه أفضل أهل بيته» [2].
دلّ- بعد قيام الدليل على عدم وجوب القضاء على أفضل أهل البيت- على استحباب تفويض الوليّ القضاء إليه إن لم يكن هو وليّا، و على عدم تفويضه إلى غيره إن كان هو الولي.
و استدلّ الحليّ [3] و من تبعه [4] على عدم سقوطه بفعل الغير بما يرجع حاصله إلى أصالة عدم السقوط بعد كون الوليّ هو المخاطب، و زاد في الذكرى: أنّ الصلاة لا تقبل التحمّل عن الحيّ [5].