responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235

له [1] و ما دلّ على أنّ العبادة في ذمّة الميّت كالدين، فكما تبرأ ذمّته بأداء كلّ أحد الدين عنه فكذلك العبادة [2]: و قد تقدّم [3] في رواية الخثعميّة قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم):

«أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أ كان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم قال (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): فدين اللّٰه أحقّ بالقضاء» [4].

فإذا برئت ذمة الميّت بفعل كل من فعل عنه، فلا يبقى في ذمّته شيء حتّى يجب على الوليّ قضاؤه، ففعل الغير مسقط للوجوب عن الوليّ بسقوط موضوعه- أعني اشتغال ذمّة الميّت- لا أنّ الغير نائب عن الوليّ أو متحمّل عنه، حتّى يقال: إنّ الصلاة و الصوم لا يتحمّلان عن الحيّ، أو يقال: إنّ المخاطب هو الوليّ فيجب عليه المباشرة، فإنّا لم نحكم بامتثال الوليّ إذا استناب غيره، و إنّما نحكم ببراءة ذمّة الميّت، فلا يكون عليه صلاة أو صيام حتّى يقضيه الوليّ.

فيظهر من ذلك كلّه أنّ الاستدلال على المنع بظهور الأدلّة في وجوب المباشرة، أو أنّ الصلاة و الصوم لا تدخلهما النيابة عن الحيّ، في غير محلّه، فإذن ما ذكرنا ينافي التصريح عن المشهور بوجوب مباشرة الوليّ له.

و يدلّ على السقوط- مضافا إلى ما ذكرنا- الموثّقة: «في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلّا مسلم عارف» [5].

دلّ على عدم إجزاء قضاء غير العارف بالأئمة (عليهم السلام) و إن كان وليّا، و جواز قضاء العارف و إن لم يكن وليّا.


[1] رواها الشهيد في الذكرى: 74 عن كتاب غياث سلطان الورى للسيد ابن طاوس.

[2] صحيح البخاري 3: 46 و صحيح مسلم 2: 804.

[3] تقدّم في صفحة 208.

[4] الذكرى: 75.

[5] الوسائل 5: 366 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 5.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست