له [1] و ما دلّ على أنّ العبادة في ذمّة الميّت كالدين، فكما تبرأ ذمّته بأداء كلّ أحد الدين عنه فكذلك العبادة [2]: و قد تقدّم [3] في رواية الخثعميّة قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم):
«أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أ كان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم قال (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): فدين اللّٰه أحقّ بالقضاء» [4].
فإذا برئت ذمة الميّت بفعل كل من فعل عنه، فلا يبقى في ذمّته شيء حتّى يجب على الوليّ قضاؤه، ففعل الغير مسقط للوجوب عن الوليّ بسقوط موضوعه- أعني اشتغال ذمّة الميّت- لا أنّ الغير نائب عن الوليّ أو متحمّل عنه، حتّى يقال: إنّ الصلاة و الصوم لا يتحمّلان عن الحيّ، أو يقال: إنّ المخاطب هو الوليّ فيجب عليه المباشرة، فإنّا لم نحكم بامتثال الوليّ إذا استناب غيره، و إنّما نحكم ببراءة ذمّة الميّت، فلا يكون عليه صلاة أو صيام حتّى يقضيه الوليّ.
فيظهر من ذلك كلّه أنّ الاستدلال على المنع بظهور الأدلّة في وجوب المباشرة، أو أنّ الصلاة و الصوم لا تدخلهما النيابة عن الحيّ، في غير محلّه، فإذن ما ذكرنا ينافي التصريح عن المشهور بوجوب مباشرة الوليّ له.
و يدلّ على السقوط- مضافا إلى ما ذكرنا- الموثّقة: «في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلّا مسلم عارف» [5].
دلّ على عدم إجزاء قضاء غير العارف بالأئمة (عليهم السلام) و إن كان وليّا، و جواز قضاء العارف و إن لم يكن وليّا.
[1] رواها الشهيد في الذكرى: 74 عن كتاب غياث سلطان الورى للسيد ابن طاوس.