responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234

أمرا قضائيّا- غير معلوم، فتأمّل حتى لا يتوهّم أنّه رجوع عن لزوم [1] اتّحاد القضاء و الأداء في الشروط، لأنّا نلتزم أيضا أنّ كلّما هو شرط في العصر الأدائي شرط في العصر القضائي، لكن ندّعي أنّ الشرط في العصر الأدائي وقوعها بعد براءة الذمّة عن الأمر الأدائي [بالظهر، دون مطلق الأمر بها، و لازم اعتبار شروط الأداء في القضاء أنّ العصر القضائي أيضا لا بدّ من وقوعها بعد البراءة عن الأمر الأدائي] [2]، و هذا شيء حاصل دائما.

فالعمدة في وجوب الترتيب بين الفوائت الإجماع المنقول و بعض الأخبار [3] و هي مختصّة بقضاء الشخص عن نفسه، و المفروض أنّ الوليّ نائب عن الميّت في تدارك الأداء، لا في تدارك القضاء حتّى يقتضي ذلك وجوب مراعاة ما وجب على الميّت في قضائه عن نفسه. نعم لا يستبعد أن يستظهر من أدلّة الترتيب في قضائه عن نفسه كون مطلق كذلك، سواء كان عن نفسه أو عن الغير.

الثالثة: هل يسقط القضاء عن الوليّ بفعل الغير- كما عن الشيخ [4] و جماعة [5]- أم لا- كما عن الحلّي [6] و آخرين [7]-؟.

الأقوى: الأوّل، لعموم ما دلّ على أنّ الصلاة و الصوم عن الميّت يكتب


[1] في «د»: التزام.

[2] ما بين المعقوفتين من «د».

[3] منها ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، انظر الوسائل 5: 351 الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 5.

[4] المبسوط 1: 286.

[5] منهم المحقق الحلي في الشرائع 1: 204 و الشهيد (رحمه اللّٰه) في الدروس: 77 و انظر الغنائم 471.

[6] السرائر 1: 399.

[7] منهم العلّامة في المنتهى 2: 604.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست