تكليفه بالقضاء؟ وجهان، أظهرهما من أدلّة العبادة عن الميّت و أنّها كأداء الدين عنه، الأوّل، لأنّ ظاهر إطلاق الدين على العبادة إنّما هو باعتبار مطلوبيّتها الأوّليّة، و الأمر بقضائها أمر بأداء ذلك الدين، فإذا لم يؤدّه بنفسه أدّاه عنه الوليّ، ففعل الوليّ بدل الأداء، لا القضاء.
و تظهر الثمرة في اعتبار الأمور المعتبرة في القضاء في فعل الوليّ.
توضيح ذلك: أنّ ما كان من الشروط معتبرة في الأداء، فلا إشكال في اعتبارها في القضاء، سواء كان القاضي نفسه حيّا أو وليّه [1] بعد موته، لأنّ تدارك الفائتة لا يحصل إلّا بمراعاتها، لأنّ المفروض كونها مأخوذة في الفائت.
و أما الشروط المعتبرة في قضاء الصلاة الّتي دلّ عليها الدليل الخاصّ من دون كونها معتبرة في الأداء، فلا بدّ من الاقتصار في اعتبارها على مقدار دلالة الدليل، فإذا دلّ الدليل على اعتبارها في قضاء الشخص عن نفسه فلا يتسرّى إلى قضائه عن غيره.
نعم لو قلنا: إنّ الغير إنّما يفعل ذلك القضاء الّذي كان واجبا على الميّت و امتثالا لأمره القضائي، فلا مناص من مراعاة هذه الشروط.
و هذا مثل الترتيب بين الفوائت،- بناء على اعتباره في القضاء باعتبار دليل خارج، و ليس باعتبار كونه شرطا في الأداء-، إذ ليس تأخير المغرب عن عصره المتقدّم شرعا شرطا له، و إنّما هو عارض اتّفاقي له حصل من تدريج الزمان، بل تأخير العصر عن الظهر أيضا ليس إلا باعتبار الأمر الأدائي بالظهر، فإذا فات الظهر و العصر فقد ارتفع الأمر الأدائي بالظهر و برئت الذمّة منه، و وجوب وقوع العصر بعد [2] براءة الذمّة من مطلق الأمر بالظهر- و لو كان