أمرا قضائيّا- غير معلوم، فتأمّل حتى لا يتوهّم أنّه رجوع عن لزوم [1] اتّحاد القضاء و الأداء في الشروط، لأنّا نلتزم أيضا أنّ كلّما هو شرط في العصر الأدائي شرط في العصر القضائي، لكن ندّعي أنّ الشرط في العصر الأدائي وقوعها بعد براءة الذمّة عن الأمر الأدائي [بالظهر، دون مطلق الأمر بها، و لازم اعتبار شروط الأداء في القضاء أنّ العصر القضائي أيضا لا بدّ من وقوعها بعد البراءة عن الأمر الأدائي] [2]، و هذا شيء حاصل دائما.
فالعمدة في وجوب الترتيب بين الفوائت الإجماع المنقول و بعض الأخبار [3] و هي مختصّة بقضاء الشخص عن نفسه، و المفروض أنّ الوليّ نائب عن الميّت في تدارك الأداء، لا في تدارك القضاء حتّى يقتضي ذلك وجوب مراعاة ما وجب على الميّت في قضائه عن نفسه. نعم لا يستبعد أن يستظهر من أدلّة الترتيب في قضائه عن نفسه كون مطلق كذلك، سواء كان عن نفسه أو عن الغير.
الثالثة: هل يسقط القضاء عن الوليّ بفعل الغير- كما عن الشيخ [4] و جماعة [5]- أم لا- كما عن الحلّي [6] و آخرين [7]-؟.
الأقوى: الأوّل، لعموم ما دلّ على أنّ الصلاة و الصوم عن الميّت يكتب