قلت: فإن كان أولى الناس به امرأته؟ قال: لا، إلّا الرجال» [1].
و مرسلة حمّاد: «قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يموت و عليه دين من شهر رمضان من يقضيه عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأته؟ قال: لا، إلّا الرجال» [2].
و رواية ابن سنان، عن الصادق (عليه السلام)- المحكيّة في الذكرى عن كتاب السيّد الأجلّ ابن طاوس-: «قال: الصلاة الّتي حصل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضيه عنه أولى الناس به» [3].
إلى غير ذلك.
فما أطلق فيه «الوليّ» المراد منه الأولى من غيره، و هو يختلف باختلاف الموجودين من الناس المنتسبين إلى الميّت، فإنّ ولده أولى به من أخيه، و أخوه أولى به من عمه .. و هكذا.
بل قد يدّعى شموله للمولى المعتق و ضامن الجريرة، لأنّهما أولى الناس بالميّت مع فقد الأقارب النسبيّة، و لذا قيل بوجوب القضاء عليهما مع فقد القريب [4].
هذا، مضافا إلى أنّ الحكم في صحيحة حفص معلّق على «الأولى بالإرث» [5]، و لا إشكال في صدقه على ما عدا الأولاد مع عدمهم، بل و على المولى و ضامن الجريرة.
و أمّا وجه تقديم الولد على الأب: فلعلّه لأنّ أكثريّة نصيبه يدلّ عرفا على
[1] الوسائل 7: 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 5. و فيه: امرأة.
[2] الوسائل 7: 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 6. و فيه: امرأة.