كونه أولى بالميّت عن الأب [1] مع أنّ النصّ ورد بأنّ الأكثر نصيبا أولى بالميّت من الأقلّ، كما في صحيحة الكناسي: «و أخوك لأبيك و أمّك أولى بك من أخيك لأبيك [2]» [3] مع أنّ حكم المشهور باستحقاق الولد خصوصا مجّانا الحبوة- الّتي هي عبارة عن خصائص الأب، التي يعزّ على أولياء الميّت أن يروها عند غير الميّت- يدلّ على أولويّته بأبيه من غيره حتّى جدّه.
نعم ينافي ذلك كلّه حكم المشهور في باب الجنائز بأنّ الأب أولى من الولد في تجهيز الميّت، و لذا تنظّر فيه هناك مائلا إلى مراعاة الإطلاق [4]- هنا و هناك- من يقدّم الأب على الولد [5].
و يمكن أن يكون مستند المشهور هناك أنّ الأولى بالميّت من حيث أحكامه و أموره- الّتي لا بدّ أن تصدر باستصواب الأولياء- هو الأب دون غيره، و يمكن استشعار ذلك من قوله (عليه السلام): «يصلّي على الجنازة أولى الناس بها» [6] فإنّ الأولى بالجنازة- من حيث انّها جنازة لا بدّ من التصرف فيها و تقلّبها في الغسل و الصلاة و الدفن- هو الأب عرفا.
و الحاصل: أنّ الموضوع للحكم في باب القضاء هو الميّت من حيث شخصه و نفسه الإنساني، و في الجنائز هو جسده و جنازته الّتي يتصرف فيها و يتقلّب، فالأولويّة هنا عليه، و في القضاء له، فتأمّل.
و على كلّ حال: فالمراد من «أكثريّة النصيب» أكثريّة نصيب النوع، لأنّها