responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 217

كونه أولى بالميّت عن الأب [1] مع أنّ النصّ ورد بأنّ الأكثر نصيبا أولى بالميّت من الأقلّ، كما في صحيحة الكناسي: «و أخوك لأبيك و أمّك أولى بك من أخيك لأبيك [2]» [3] مع أنّ حكم المشهور باستحقاق الولد خصوصا مجّانا الحبوة- الّتي هي عبارة عن خصائص الأب، التي يعزّ على أولياء الميّت أن يروها عند غير الميّت- يدلّ على أولويّته بأبيه من غيره حتّى جدّه.

نعم ينافي ذلك كلّه حكم المشهور في باب الجنائز بأنّ الأب أولى من الولد في تجهيز الميّت، و لذا تنظّر فيه هناك مائلا إلى مراعاة الإطلاق [4]- هنا و هناك- من يقدّم الأب على الولد [5].

و يمكن أن يكون مستند المشهور هناك أنّ الأولى بالميّت من حيث أحكامه و أموره- الّتي لا بدّ أن تصدر باستصواب الأولياء- هو الأب دون غيره، و يمكن استشعار ذلك من قوله (عليه السلام): «يصلّي على الجنازة أولى الناس بها» [6] فإنّ الأولى بالجنازة- من حيث انّها جنازة لا بدّ من التصرف فيها و تقلّبها في الغسل و الصلاة و الدفن- هو الأب عرفا.

و الحاصل: أنّ الموضوع للحكم في باب القضاء هو الميّت من حيث شخصه و نفسه الإنساني، و في الجنائز هو جسده و جنازته الّتي يتصرف فيها و يتقلّب، فالأولويّة هنا عليه، و في القضاء له، فتأمّل.

و على كلّ حال: فالمراد من «أكثريّة النصيب» أكثريّة نصيب النوع، لأنّها


[1] في «د»: عن الأقل.

[2] في «د» و «ع»: لأمّك. و ما أثبتناه من المصدر.

[3] الوسائل 17: 415 الباب الأول من أبواب موجبات الإرث، الحديث 2.

[4] في «ش» و «ع»: الإطلاقات، و لعل الصحيح: الاحتياط.

[5] في «ش» و «د»: الولد على الأب.

[6] الوسائل 2: 801 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 1 و 2.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست