responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215

و أمّا القاضي

فالمحكيّ عن المفيد: النصّ على أنّه إن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله، و إن لم يكن فمن النساء [1].

و عن الإسكافي: أولى الناس بالقضاء عن الميّت أكبر ولده الذكور، و أقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد [2].

و في كلام الصدوقين و الرضويّ: «إنّه يقضي الوليّ، فإن لم يكن له وليّ من الذكور قضى عنه وليّه من النساء [3]» و نسب قول المفيد في الدروس إلى ظاهر القدماء و الأخبار، و اختاره [4].

و لعلّه لإطلاق صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام):

«في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه.


[1] المقنعة: 353.

[2] نقله عنه العلّامة في المختلف: 242.

[3] المقنع (الجوامع الفقهية): 17 و الفقيه 2: 153، ذيل الحديث 2008، و الفقه المنسوب الى الامام الرضا (عليه السلام): 212.

[4] الدروس: 77.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست