فالمحكيّ عن المفيد: النصّ على أنّه إن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله، و إن لم يكن فمن النساء [1].
و عن الإسكافي: أولى الناس بالقضاء عن الميّت أكبر ولده الذكور، و أقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد [2].
و في كلام الصدوقين و الرضويّ: «إنّه يقضي الوليّ، فإن لم يكن له وليّ من الذكور قضى عنه وليّه من النساء [3]» و نسب قول المفيد في الدروس إلى ظاهر القدماء و الأخبار، و اختاره [4].
و لعلّه لإطلاق صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام):
«في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه.