ثمّ المشهور أنّ القضاء معيّن على الوليّ، لا أنّه مخيّر [بينه] [1] و بين الصدقة، كما عن الإسكافي [2] و السيّد المرتضى [3] و السيّد ابن زهرة مدّعيا عليه الإجماع [4]، لعدم الدليل على إجزاء الصدقة نعم ورد ذلك في النافلة مضافا إلى ظهور الأدلّة [5] في تعيين الصلاة.
و الإجماع المدّعى كما ترى.
و أضعف منه الاستدلال عليه بالاحتياط.
[1] في «د»: بينها. و في «ش» و «ع»: بينهما. ما أثبتناه هو الصحيح.