الرابع: غسل الجانب الأيسر، و يتخير في غسل العورتين (1) مع أي جانب شاء، و الأولى غسلهما مع الجانبين.
[الخامس: تخليل ما لا يصل الماء إليه]
الخامس: تخليل ما لا يصل الماء إليه (2) بدونه.
[السادس: عدم تخلل حدث في أثنائه]
السادس: عدم تخلل حدث (3) في أثنائه.
وجب، لا بدونه. و الفرق بين شعر البدن في الغسل و شعر اليدين في الوضوء النص على عدم الوجوب في الغسل من طرقنا و طرق المخالفين تخالفه ثمَّ.
قوله: و يتخير في غسل العورتين.
و كذا السرة، و الأولى يستحب.
فرع يجب أن يغسل الحد المشترك بين الأعضاء مع كل واحد منها، لعدم المفصل المحسوس من باب ما لا يتم الواجب إلّا به.
قوله: تخليل ما لا يصل الماء إليه.
فيه توسع، إذ ليس المراد وصول الماء إلى الشيء المخلل عندنا قطعا، بل إلى البشرة. و كان الأولى أن يقول: تخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة بدونه، أو نحوه.
قوله: عدم تخلل حدث.
المراد به الأصغر، لأنه المتعارف من لفظ الحدث مجردا عن التقييد، و مقتضى كلام المصنف بطلان الغسل بتخلله و اعادته من رأس، و هو ما عليه المتأخرون، و المعتمد عدم البطلان. ثمَّ إن كان غسل الجنابة كفاه إتمامه، و إن كان غيره