responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 202

و وصفه: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى اللّه، و يجوز للمختار ضم الرفع و الاجتزاء به (1).

[الثاني: غسل الرأس و الرقبة]

الثاني: غسل الرأس و الرقبة و تعاهد ما ظهر (2) من الأذنين، و تخليل الشعر المانع (3).

الرسالة على أنه ليس معنى يتعقل، لأن الواجب من النية في العبادات باعتبار ما استفيد من النصوص بعد بذل الجهد إنما هو قارن أول العبادة فقط، فما الذي أخرج هذا الغسل من البين، لكن لأداء أعيى من الجهل.

قوله: و الاجتزاء به.

يفهم منه أن دائم الحدث ليس له الاقتصار على نية الرفع، و الحق أن ذلك في الحدث الأكبر، أما الأصغر فغير مانع في الجنابة و غيره، خصوصا على القول بأن تخلل الحدث لا يبطل الغسل.

قوله: و تعاهد ما ظهر.

الأفصح تعهّد، نص عليه في الصحاح [1]، و المراد به: التحفظ بالشيء و تجديد العهد به.

و المراد بما ظهر من الأذنين: من الصماخين دون ما بطن، و عليه نبّه الشيخان [2]، و الصدوق [3]، و غيرهم.

قوله: و تخليل الشعر المانع.

و لا يجب غسله عندنا، و لو توقف إيصال الماء إلى البشرة على نقض ضفر المرأة


[1] الصحاح 2: 516 «عهد».

[2] المقنعة: 6، المبسوط 1: 29.

[3] المقنع: 12.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست