الثاني عشر: اباحة المكان، فلو شك في أفعاله و هو على حاله (2)
وجب معه الوضوء، و لا فرق بين المرتمس و المرتب.
قوله: و لا تجب المتابعة.
لو قال: و لا تجب الموالاة، لكان أولى، لأن الموالاة غير المتابعة عنده، إلّا أن يقال: أراد بالمتابعة ما تقدم ذكره في الوضوء، و هو قوله: بحيث لا يجف السابق ..
فاللام للعهد الذكري. غير أن التصريح به أدل على المراد، بل لو قال: لا تجب الموالاة بمعنييها لكان أكمل. و المراد عدم وجوبها بأصل الشرع و إن وجبت بعارض كنذر و شبهه و ضيق الوقت و دوام الحدث الأكبر، أما الأصغر فيبني على أن تخلله مبطل أم لا، و قد تقدم.
فرع لو فرق أعضاء غسله لم يجب استئناف النية بغسل المتأخر منها ما لم يحدث نية تخالف الأولى، و ما يوجد في كلام بعض المتأخرين من وجوب تجديد النية ليس بشيء.
قوله: و هو على حاله.
أي: حال الغسل، و لو كان الشك بعد الانصراف منه: فإن كان مرتبا و هو ممن