الواقع بعد أيام الخيار و القبض من مال المشتري المذكور، و يلزمه تسليم باقي الثمن إلى البائع المذكور، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة باللّه وحده، نعم التلف على الوجه المذكور من مال المشتري، و يجب عليه تسليم باقي الثمن، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 43]: فيما لو أكره زيد عمرا على المصالحة في العقار المعيّن بمبلغ معيّن،
و بعد الإكراه لم يمض عمرو المصالحة، فهل يكون هذا الصلح باطلا أم لا؟
الثقة باللّه وحده، الصلح الصادر بالإكراه باطل، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 44]: فيما لو باع زيد من عمرو عروضا معيّنة بثمن معيّن بالصيغة الفارسية
مع العجز عن الصيغة العربية و التوكيل للنقلة، فهل يكون هذا البيع صحيحا و الحالة هذه؟
الثقة باللّه وحده، نعم البيع المذكور صحيح مع وجود باقي الشرائط الصحيحة، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 45]: فيما لو فسد البيع الواقع بين زيد و عمرو للإخلال بالصيغة العربية
مع