[مسألة 40]: فيما لو طلّق زيد زوجته في حضور قضاة بلدة تبريز،
الذين ليس لهم أهلية الحكم و الفتوى، و لم يكن في حضور من يعتبر حضوره شرعا، فهل يكون هذا الطلاق صحيحا و الحالة هذه أم لا؟
[الجواب]:
الثقة باللّه وحده، إن كان زيد إمامي المذهب و طلّق زوجته و لم يسمع الطلاق شاهدان عدلان على مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فالطلاق باطل، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 41]: فيما لو وهبت زينب أملاكها المعيّنة من زيد هبة صحيحة شرعية،
مشتملا على الإيجاب و القبول و القبض قربة إلى اللّه تعالى، ثمَّ باع زيد بعض الأملاك الموهوبة من عمرو بثمن معيّن، فهل لزينب المذكورة أن ترجع بالهبة أم لا؟
[الجواب]:
الثقة باللّه وحده، ليس لزينب ذلك و الحال ما ذكر، و اللّه أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 42]: فيما لو اشترى زيد من عمرو أقمشة معيّنة بمبلغ معيّن،
و كانت الأقمشة في بلد غير البلد الذي وقع فيه البيع المذكور، و أرسل كل من البائع و المشتري وكيله في القبض و التسليم، و سلّم الأقمشة المذكورة وكيل البائع المذكور من وكيل المشتري، و بعد ذلك سرقت الأقمشة المذكورة في أثناء الطريق، فهل هذا التلف