responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 60

بالطهارة و ازالة النجاسة مطلقا، فتكون كلها بعمومها أو بإطلاقها دليلا على ما ذهبنا اليه. و العام و المطلق من الدلائل التي لا راد لها الا أن يتحقق ما يخص العام أو يقيد المطلق. و معلوم انتفاؤه في محل النزاع، الا ما يخطر في الأوهام على خواطر من لم ترض نفسه بمعرفة طرق الاستدلال الفقهية، فتراه يخبط خبط عشواء في الليلة الظلماء، لا يتميز عنده غث ما في يدين من سمينة.

إذا عرفت ذلك فأفصى ما يمكن أن يحتج به من ينازع في هذا الباب أمران:

الأول: ان المحل الملاقي لأحد الشيئين المقطوع بنجاسة أحدهما من غير تعيين لا يبقى على طهارته، لملاقاته ما ألحقه الشارع بالنجس في حكمه، و إذا انتفى الحكم بالطهارة ثبت اما التنجيس أو المساواة للنجس في حكمه، و هو المدعى.

الثاني: ان كلا من الشيئين المشتبهين ثبت له الحكم بالاشتباه قطعا، فوجب اجتنابه لذلك، و متى ثبت ذلك لزم في الملاقي له مثله و حقية المقدم ظاهرة.

بيان الملازمة: ان ملاقاة أحد الشيئين للآخر برطوبة تقتضي المساواة في الحكم بزوال الطهارة و ثبوت النجاسة و الاشتباه، و تحقق المساواة في موضع النزاع يقتضي زوال الحكم بالطهارة، و هو المدعى. على أن العلامة في المنتهى قال ما صورته:

الرابع: لو استعمل الإنائين و أحدهما نجس مشتبه، و صلى لم تصح صلاته و لم يرتفع حدثه، سواء قدم الطهارتين، أو صلى بكل واحدة صلاة، لأنه ما يجب اجتنابه فكان كالنجس. و كذا لو استعمل أحدهما و صلى به لم تصح صلاته، و وجب عليه غسل ما أصابه المشتبه بماء متيقن الطهارة كالنجس، و هو أحد وجهي الحنابلة، و في الأخر لا يجب غسله، لأن المحل طاهر بيقين فلا يزول يشك النجاسة [1].


[1] انظر: المغني 1: 81، الشرح الكبير 1: 81.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست