responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 61

و الجواب: لا فرق في المنع بين تيقن النجاسة و شكها هنا، بخلاف غيره [1]. هذا آخر كلامه.

و الجواب عن الأمر الأول: ان المشتبه بالنجس ليس ملحقا بالنجس في نجاسته قطعا، و لا في القطع بتنجيس الملاقي له أيضا، لانتفاء العلم بنجاسته، فان نجاسته بعينه أمر محتمل، و ان كان نجاسة أحدهما مقطوعا بها، و انما المتحقق لحاقه له فيه هو وجوب اجتنابه في الأمر المشروط بالطهارة، لتكافؤ الطهارة و النجاسة فيه.

و الحاصل أن نقول في الجواب: ان أريد أن المشتبه بالنجس قد ألحقه الشارع به في جميع أحكامه فهو باطل. و ان أريد إلحاقه به في تنجيس ما يلاقيه، أو في وجوب اجتناب ما يلاقيه فهو ممنوع، و لا يلزم من ثبوت المنع ثبوته في ما يلاقيه.

و الجواب عن الثاني: انا لا نسلم أن ملاقاة أحد الشيئين للآخر برطوبة تقتضي المساواة بينهما في الحكم مطلقا، و انما يثبت التساوي بينهما إذا كان المحل الملاقي معلوم النجاسة فيتساويان فيها.

أما وصف الاشتباه فقد عرفت انه انما يثبت إذا كان احتمال النجاسة مكافئا لاحتمال الطهارة و ناقلا عن حكم الأصل، و ذلك انما يكون إذا قطع بنجاسة أحدهما و لم يتعين. و هذا المعنى معلوم الانتفاء عن محل النزاع، فإنه انما وقع الشك في كون الملاقي له هو الطاهر فيبقى على أصله، أو النجس فيخرج عنه إلى النجاسة استسلاف يقين الطهارة الحاصل قبل تدافع الاحتمالين، و مع تقدم اليقين المذكور يتعقل حصول الشك.

و جملة القول في الأمرين: المستدل يرجع الى أن المشتبه بالنجس إذا لاقاه جسم آخر برطوبة أفاده حكم الاشتباه، و هذا مجرد دعوى لا دليل عليه، و المنع متوجه اليه ما بلغ وجه.


[1] منتهى المطلب 1: 30.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست