responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 59

انتفاء هذا المعنى عن محل النزاع.

و إذا انتفى كل من الأمرين اللذين انحصر المقتضي لوجوب الاجتناب فيهما وجب الحكم بانتفاء وجوب الاجتناب، و إلا لم يكن المقتضي مقتضيا، هذا خلف.

الرابع: ان عدم بقاء المنازع على طهارته لو ثبت

فإنما يكون ثبوته لاحتمال ملاقاته للنجس، للاتفاق على انتفاء غيره مما يكون صالحا للعلة. و أما احتمال ملاقاته للنجس فإنه بمجرده لا يزيل حكم الأصل الموضوع به، فان الشك الطارئ لا يزيل اليقين السابق قطعا.

و عند التحقيق فليس هناك ما يتخيل منافاته الا مجرد احتمال ملاقاته النجس المنفي بأصالة العدم، و بأن احتمال ملاقاته النجس معارض باحتمال كون الملاقي هو الطاهر فيتكافآن و يرجع الى أصل الطهارة المعلوم قبل ذلك، كما هو مقرر في باب الترجيح في الأصول.

الخامس: ان من صور النزاع ما لو كان الملاقي لأحد الشيئين ماء معلوم الطهارة،

و على القول بارتفاع الحكم بطهارته يجب الحكم بالتيمم مع وجوده و التالي باطل، لقوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا» [1] شرط لجواز التيمم فقد الماء، الا ما أخرجه الدليل، فيبقى محل النزاع داخلا، لعدم الدليل الدال على إخراجه المقتضي للتخصيص من كتاب أو سنة أو إجماع. فإن المخصص للكتاب منحصر في الأمور المذكورة، و من ادعى مخصصا وجب عليه البيان.

و أما بيان الملازمة فظاهر، لأن شرط جواز الوضوء و الغسل كون الماء محكوما بطهارته شرعا، و على ما يدعيه الخصم من ارتفاع الطهارة ينتفي الشرط. و إذا كان الحكم في الماء مع الملاقاة المذكورة الطهارة، فكذا غيره، لعدم الفاضل.

و في معنى الآية المذكورة جميع العمومات و الإطلاقات الواردة في السنة بالأمر


[1] المائدة: 6.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست