responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 243

أمران:

أحدهما: بقاء أصل الوقف مطلقا، نظرا الى أن ارتفاع المركب يكفي فيه ارتفاع بعض الأجزاء، و المعلوم ارتفاعه هو الجزء الأخص فيبقى الأعم. و لا يراد أن الأعم يرتفع بارتفاع الأخص، لتقومه، لأن رفع الأخص يقتضي ثبوت بعض بعضه، فيقوم به الجزء الأعم. و حينئذ فيبقى أصل الوقف مجرد عن الاختصاص.

و يؤيده أن الصيغة قد أخرجها المالك عنه، فلا تعود اليه الا بدليل شرعي تمسكا بالاستصحاب، و بعد ارتفاع حكم التعبد بجهة خاصة الأصل عدم الاختصاص بجهة اخرى دون جهة.

و الثاني: أن يعود الى ملك الواقف أو وارثه، التفاتا الى أن الواقف انما كان على جهة مخصوصة، و قد تعطلت فيتعطل الوقف المخصوص لتعطل مصرفه، و غير الوقف المخصوص لم يصدر من الواقف فهو منفي بالأصل. و يضعف بما ذكرناه في الاستصحاب.

و ما أشبه هذه المسألة بقاعدة إذا ارتفع الوجوب هل يبقى الجواز أم لا. هذا الذي يقتضيه النظر، و أما صرف الوقف في مدرسة أخرى فلا وجه له، و كتب علي بن عبد العالي.

مسألة:

ما قول شيخنا و مقتدانا، شيخ الإسلام و المسلمين مد اللّه تعالى ظلال افادته على كافة المؤمنين في من يكون شيء عنده من حصة آل محمد مما يخص الامام (عليه السلام)، و مما يخص الهاشميين، و يمنعه من مستحقيه و يحرمهم منه، مع وجود حاكم الشرع و التمكن من إخراج حصة الإمام (عليه السلام) على فقراء السادة على يده، و مع فقرهم و شدة احتياجهم و فاقتهم، هل يكون بذلك عاصيا مأثوما فاسقا مؤاخذا عند اللّه؟ و ما الذي يستحقه عند أهل الشرع من مكافاة على ذلك و الردع، هذا المنع الشنيع الموجب لحرمان آل محمد حقهم الذي فرضه اللّه عز و جل

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست