responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 242

و ان كان العارض سريع، فإنا إنما نوجب عليه قيمة ذلك الزمان و المكان، و بعدها قيمة مثله حينئذ.

و لو انعكس الفرض فأتلف متلف بعيرا على السفر مع شدة الحاجة الى البعير و قلة الجمال، و علو الثمن على وجه يزيد على قيمته الغالبة في غالب الأزمنة و الأمكنة أضعافا مضاعفة، لأوجبنا قيمة ذلك الوقت باعتبار ذلك الحال في ذلك الزمان.

و ان كان نعلم سرعة زوال ذلك العارض فلا جرم ظهر انه لا يراد ثمن المثل، و هذا هو المعنى في باب من أبواب الفقه من البيع و أحكام الديون و الغصب و النكاح و الخلع و المواريث و القسمة و باقي الأبواب.

و ان كان المراد هو القيمة الغالبة في الزمان و المكان، فلا ريب أنه لا يجب على المديون البيع بدون هذه القيمة، بل يجب على المدين الصبر الى اشتهار المناداة و انتهاء الرغبات، حتى لو كانت ثمة قرية قرينة أو جبلة كذلك لم يجب على المديون البيع من دون ابلاغهما المناداة، فاذا انتهى الحال باعتبار ذلك الزمان و المكان وجب البيع لا محالة. هذا هو الذي يقتضيه النظر و يرشد اليه الدليل، و اللّه الهادي إلى سبيل الرشاد.

و أما صاحب الدين فلا يجب عليه أخذ ما ليس من جنس دينه، سواء كان من الرهن أو من غيره، بل يجب تصييره من جنس الحق و دفعه اليه، و اللّه اعلم.

و كتب علي بن عبد العالي و صلى اللّه على خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين.

مسألة: ما يقول علماء الإسلام مد اللّه تعالى ظلالهم على الأنام في قرية كانت وقفا على مدرسة خراب،

فمصرفها على هذا التقدير أي شيء يكون؟ هل يجوز صرفها في كل مصرف الخير، أو يصرف في ما يتعلق بمدرسة اخرى.

الجواب:

حاصل ما هناك أن الوقف على شيء معين إذا خرب ذلك الشيء يحتمل فيه

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست