responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 188

المملوكة للمشتري في زمان الخيار هي التي قد وجدت بالفعل في الزمان الحاضر فمسلم ذلك، الا أن هذه ليست من المطلوب نقلها بالإجارة، فإن الذي يملكه المستأجر من المنافع هو المنفعة المعدومة وقت العقد، التي هي موجودة بالقوة القريبة من الفعل بعد زمان عقد الإجارة.

و ان أريد بها المنفعة بالمعنى الثاني فلا نسلم أن هذه مملوكة للمشتري، لأنا لا نعلم ما يتجدد من البائع، فإنه ان فسخ البيع بالخيار الثابت له تبين أن المنفعة لا حق للمشتري فيها، و أن تصرفه فيها ممتنع شرعا، و ان بقي العقد بحاله تبين كونها ملكا له.

و ما هذا شأنه فكيف يتصور التسليط على نقله و تمليكه للغير شرعا، فان حال هذه المنفعة كحال العين سواء، فامتنع القول بوقوع الإجارة منه لذلك.

و أما استيفاء المنافع بنفسه شيئا فشيئا، و تسليط وكيله و المستعير عليها كذلك فإنه لا محذور فيه، لأنه انما يستوفي ما يوجد بالفعل، و ذلك قد تحقق ملكيته إياه بوجوده قبل صدور الفسخ من البائع، فقد وضح فساد التوهم من هذه الجهة.

الثاني: تخيل جواز صدور التصرفات من المشتري من بيع العين و غيره، كما طرق اسماعنا، و هذا و ان كان إجمالا شك في فساده و مخالفته لتصريح علماء المذهب، الا انه لو فرض صحته في نفسه لم يتم القول بعدم سقوط الخيار في محل النزاع، و ذلك لأنا إذا جوزنا للمشتري مطلق التصرف فالتصرف الواقع منه: اما أن يقع متزلزلا لا غير مسقط للخيار، أو يقع لازما بحيث يسقط معه، و قد بينا في ما تقدم بطلان القسم الأول أكمل بيان.

و لو سلمنا صحته في نفس الأمر لم يضرنا، لأن البحث انما هو في تصرف وقع بإذن البائع فامتنع ألا يقع لازما. و بطلان القسم الثاني أوضح من أن يحتاج الى البيان، لأن تصرف المشتري على إنشاء تصرف لازم يسقط خيار البائع من منافاته

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست