أما الأول، فلأن رد جميع الثمن مع أن الراجع اليه الفسخ انما هو العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة معلوم البطلان، لأن الثمن انما بذل في مقابل العين باعتبار المنفعة، و الفسخ يقتضي رد ذلك من العوضين الى مالكه، كما كان وقت العقد.
و أما بطلان الثاني، فلأن المنفعة لا قسط لها من الثمن، لأنه إنما قوبل به العين، فجملته في مقابل جملتها، و اجزاؤه في مقابل اجزائها، لكن بذل الثمن في مقابل العين انما كان باعتبار المنفعة، كما قدمنا ذكره مرارا، فهي ملحوظة تبعا.
و أما بطلان القسم الثاني من قسمي التالي، فلأن الإجازة قد وقعت لازمة لوقوعها برضى البائع، فلا يتصور تسلطه على فسخ البيع في العين و المنفعة المقتضي لتسلطه على فسخها قطعا.
و هذا الوجه لا يتوقف على بيان المنافاة بين جواز الإجازة من المشتري و ثبوت الخيار للبائع، و لا على بيان منع المشتري من هذا النوع في التصرف.
و اعلم أن الغرض الأقصى في بيان هذه الأحكام كلها، هو بيان كون الإجازة الواقعة من المشتري للبائع في العين المبيعة بخيار للبائع يقتضي سقوط خياره.
فهذا هو المقصود بالبيان، و الذي وقع فيه الوهم، و هذا الحكم يكاد يلحق بالبديهيات عند الفقهاء بعد الإحاطة بمقدماته. و قد تطابق كلام القوم على ذلك و لم نقف على خلاف فيه لأحد من الأصحاب و لا لغيرهم.
و أما بيان منع المشتري من التصرفات المذكورة، و وقوعها منه غير صحيحة بدون اذن البائع ذي الخيار فليس موضع البحث، و لا هو مقصود بالبيان، إلا لزيادة الإيضاح.
و أما توهم خلاف الصواب هنا هو أحد أمرين:
الأول: كون منفعة المبيع في زمان خيار البائع ملك للمشتري، فله أن يتصرف فيها كيف شاء بعقد ناقل لازم و غيره، و هذا فاسد مردود، فإنه إذا أريد بالمنفعة