لمقتضي الاشتراط في نفس عقد البيع، و خروجه عن إجماع المسلمين لا يضرنا أيضا، لأنا إنما نبحث على تقدير صدور التصرف بإذنه.
ثمَّ هو على تقدير تسليم صحته يقتضي سقوط الخيار في محل النزاع بطريق أولى، لأنه إذا سقط بتصرف لم يأذن فيه البائع، فلئن يسقط بتصرف اذن فيه اولى.
و أي غلط أفحش من هذا، لو لا قلة التأمل لقاصد هذا الفن، و عدم التضلع من أصوله، و لا حول و لا قوة إلا باللّه.
و هنا نحبس عنان البراعة حامدين مصلين على محمد و آله الطاهرين و الحمد للّه رب العالمين.