البشرة عليه، و يتخير في غسل العورتين و السرة مع أي جانب شاء.
و الترتيب كما ذكر لا الموالاة، و يسقط بالارتماس، فيقارن بالنية اصابة الماء لجزء من البدن و يتبعه بالباقي من غير تخلف، و لو وجد بعده لمعة لم تنغسل أعاد إن طال الزمان بحيث تنتفي الوحدة عرفا، و في الترتيب يغسلها و ما بعدها.
و ينبغي الاستبراء بالبول للمنزل و يجتهد بعده، و لا أثر للبلل المشتبه، و بدونهما أو الأول خاصة مع إمكانه يعيد الغسل، و بدون الثاني يعيد الوضوء. و لو أحدث في أثنائه كفاه الإتمام على الأصح، و لو قام على مكان نجس طهر المتنجس ثمَّ أفاض عليه الماء للغسل.
و غسل الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مس الميت كغسل الجنابة الا انه لا بد من الوضوء قبله أو بعده، و لو تخلله الحدث كفى إتمامه مع الوضوء.
فالحيض:
هو الدم المتعلق بالعدة أسود حارا عبيطا غالبا، و محله: البالغة تسعا غير يائسة ببلوغ ستين ان كانت قرشية أو نبطية [1]، و خمسين في غيرهما. و يتميز عن العذرة بانتفاء النطوق، و عن القرح بخروجه من الأيسر، و يجامع الحمل على الأقوى. و أقله ثلاثة أيام متوالية بلياليها، و أكثره عشرة أيام و هي أقل الطهر، و لأحد لأكثره، و إذا انقطع الدم على العشرة فالكل حيض و ان تخلله النقاء بعد ثلاثة و ان عبر.
فالمعتادة:
و هي التي اتفق حيضها وقتا و عددا أخذا و انقطاعا ترجع الى عادتها، و لو اتفق في أحدهما خاصة استقرت في المتفق دون الأخر [2] و لهذه بعد
[1] قوم يسكنون البطائح بين الكوفة و البصرة. ع ل.
[2] فلو اتفق العدد دون الوقت رجعت في المرة الثالثة الى ذلك العدد دون الوقت و لو تجاوز الدم العشرة، و لو لم تعلم ابتداء عروض الدم كما في المرة الثالثة كالمجنونة تفيق