بإنزال المني على كل حال و لو بوجدانه في الثوب المنفرد، و يحكم بالبلوغ به مع إمكانه لا في المشترك فيسقط عنهما. و بالجماع حتى تغيب الحشفة أو قدرها، في قبل أو دبر، لذكر أو أنثى، حيا أو ميتا، و القابل كالفاعل، و في البهيمة قول و الوجوب أولى، و غير البالغ يتعلق به حكم الحدث لا الوجوب و الحرمة.
فيحرم
قبل الغسل الصلاة، و الطواف، و الصوم، و مس خط المصحف، و اسم اللّه، و أنبيائه، و أئمته (عليهم السلام)[1]، و دخول المسجدين خاصة، و اللبث مطلقا، و وضع شيء فيها، و قراءة العزائم الأربع و أبعاضها و لو بعضا مشتركا بنية إحداهما.
و يجب في الغسل
النية مقارنة لتقدم الأفعال المسنونة [2]، أو لغسل جزء من الرأس مستدامة الحكم الى آخره: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّه، و لو ضم الرفع أو اكتفى به صح على ما سبق تفصيله.
و غسل الرأس و الرقبة و الأذنين و ما ظهر من الصماخ [3]، ثمَّ الميامن ثمَّ المياسر، و تخليل ما يمنع وصول الماء و ان كان كثيفا، لا غسل الشعر الا أن يتوقف غسل
[3] الصماخ: خرق الاذن، و يقال هو الاذن نفسها. الصحاح 1: 426 «صمخ».
[1] و كذا فاطمة (عليها السلام)، و كذا اسم الملائكة المقربين. ع ل.
[2] كغسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق إذا كان الغسل ترتيب. ع ل.