أو بأسمائه المختصة به مثل، الرحمن، و القديم، و الأزلي.
أو بأسمائه التي ينصرف إطلاقها اليه، و ان أطلقت على غيره مجازا مثل:
الرب، و الخالق، و الرازق، بشرط القصد في الجميع لا بدونه و لا ينعقد بما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود، و الحي، و السميع، و البصير، و ان نوى بها الحلف، و لا بقدرة اللّه و علمه إذا قصد المعاني، بخلاف ما إذا قصد كونه ذا قدرة و ذا علم. و لو قال: و جلال اللّه و عظمته و كبرياء اللّه، و لعمر اللّه و أقسم باللّه و أحلف باللّه، و أقسمت باللّه، و حلفت باللّه ان قصد به اللّه الحق أو المستحق للالاهية في قول، لا ان قصد به ما يجب للّه على عباده.
و كذا لا تنعقد لو حلف بالطلاق و العتاق، أو المخلوقات المشرفة كالنبي و الأئمة عليه و (عليهم السلام) على قول، و نحو ذلك. و الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى يوقف اليمين مع الاتصال عادة. فلا يضر التنفس و السعال و نحوهما و النطق به فلا أثر لنية بدون نطق.
النذر:
التزام المكلف المسلم القاصد طاعة مقدورة ناويا القربة بقوله: ان عافاني اللّه مثلا فلله علي صدقة، أو صوم، أو غيرهما مما يعد طاعة. و مثله: ان وفقني اللّه للحج، أو أعطاني مالا مثلا، أو أعانني على منع النفس بالمعصية فلله علي صدقة، و هذا نذر البر و الطاعة.
و لو قال: ان عصيت اللّه فلله علي صلاة على قصد منع النفس انعقد و هو: نذر اللجاج و الغضب، و منه ما لو قال: ان لم أحج مثلا فلله علي صلاة قصد الحث على الفعل.
و يصح النذر بغير شرط على أصح القولين، و هو التبرع و لا بد من التلفظ بالصيغة، فلو نواها لم ينعقد على الأصح، نعم يستحب الوفاء.